الإثنين، 13 مايو 2024 08:14 م

اللجنة ترفض إعطاء المحكمة سلطة تقدير عدد الشهود وتستجيب لمجلس القضاء الأعلى.. وتؤجل نظر تعديل قانون إجراءات الطعن.. والنواب: ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم خط أحمر

"التشريعية" ترفض إلغاء رأى المفتى بقضايا الإعدام

"التشريعية" ترفض إلغاء رأى المفتى بقضايا الإعدام "التشريعية" ترفض إلغاء رأى المفتى بقضايا الإعدام
الأحد، 27 نوفمبر 2016 10:02 م
كتبت نور على
رفضت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد الفيومى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الأول خاص بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام، والثانى خاص بإعطاء المحكمة السلطة التقديرية فى تحديد عدد الشهود التى تستمع لها.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأجلت نظر مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون إجراءات الطعن لمدة شهر استجابة لرأى المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت اللجنة رفضت فى بداية اجتماعها تعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية المقدم من النائب محمد الفيومى، والذى يقضى بإعطاء المحكمة سلطة تقدير سماع الشهود.

وأكد أعضاء اللجنة أن النص الحالى أكثر انضباطا ويحقق محاكمة عادلة للمتهم وأن التعديل يخل بضمانات المحاكمة.

وقال النائب محمد الفيومى مقدم التعديل، إنه أحيانا يقدم الخصم قائمة للمحكمة بسماع شهود يصل عددهم إلى 200 و300 شاهد، وهو أمر يجعل من الصعب أمام المحكمة أن تنفذه، لافتا إلى أن ذلك يمثل صغرة أمام النقض فى أن تقبل بالطعن فى الحكم وطالب بأن تترك للمحكمة سلطة تقدير سماع الشهود فيما قال سامر العوضى مستشار وزير العدل، إن الحكومة متفقة مع المبدأ وهى تعد مشروع قانون بالتعديل بصياغة منضبطة.

فيما طالبت الحكومة بتأجيل مناقشة التعديل لحين تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة.

قال المستشار سامر العوضى مستشار وزير العدل، إن هناك مشكلة فى أن القضايا تستمر فى المحاكم مدة طويلة، لافتا إلى أننا نريد تحسين صورة مصر فى الخارج بأن تكون هناك سرعة فى المحاكمات، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكن أن تتغافل عن سماع شاهد مؤثر فى الدعوى.

وطالب مستشار وزير العدل بالتأجيل لحين عرض مشروع الحكومة وإخضاع الأمر لمزيد من الدراسة، مضيفا أن الحكومة تتفق مع مبدأ التعديل المقدم من النائب، مشيرا إلى أنها أعدت مشروع قانون أكثر انضباطا فى الصياغة.

وأضاف أن تعديل المادة 277 ليس فيه إخلال بحق الدفاع لأن محكمة النقض إذا رأت أن هناك إخلالا فى سماع الشهود تسمح بالنقض، متابعا، أن فكرة التعديل سببها أنه أحيانا يتم طلب سماع مائة شاهد مما يؤدى إلى تعطيل العدالة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إنه لا يوافق على التعديل لأنه يهدر مبدأ عالمى وهو شفوية المرافعة ويؤدى لخلل تشريعى، لافتا إلى أنه يهدر مبدأ أساسى من ضمانات المتهم فى إجراءات محاكمة عادلة هذا التعديل يصطدم بنصوص كثيرة بمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وهى أن من حق المتهم ودفاعه أن يستمع لشهود الإثبات، ولذلك فإن النص فى قانون الإجراءات الحالى هو النص المنضبط الذى يتماشى مع باقى النصوص لمن نحقق عدالة ناجزة ونقضى على عدالة منصفة، وأكد رفضه لمقترح عطية الفيومى، وقال النائب جمال الشريف إن النص 277 القائم هو أحد أعمدة تحقيق العدالة، لافتا إلى أن تعطيل العدالة أمر طارئ بسبب قضايا الإرهاب لأن النيابة العامة تقدم كثير من الشهود ليس لهم فائدة، وأضاف يجب أن توجه الحكومة النيابة فى أن تقتصر على الشهود الذين لهم أثر مباشر على الدعوى.

وقال المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة، إن الحكومة تقدمت فى 2015 بتعديل هذه المادة وتم عرضه على مجلس الدولة وانتهى لمخالفته لأحكام الدستور لمخالفته لحق الدفاع، لأن المحاكمات الجنائية لها ضمانات وهى أن تستدعى ما تراه من الشهود، وأضاف أن هناك حكما للدستورية العليا ينصع إلى أنه يتعين على المحكمة أن تستدعى الشهود التى يطلبها الخصم والعهد الدولى فى الماد 14 نص على ضمانات المحكمات العادلة، وقال إن وزارة العدل طورت المشروع بما يتلافى هذا الاعتراض الدستورى لأن مسالة تغاضى المحكمة عن استدعاء شاهد مرتبط بالمحاكمة العادلة.

وقال النائب علاء عبد المنعم يجب أن نراعى بين اعتبارين اعتبار عدالة المحاكمة واعتبار سرعة الإنجاز، لافتا إلى أن توفير الضمانات الكافية للمتهم أهم كثير من الإنجاز، وأضاف أنه قد يقتنع قاضى بشاهد واحد ويهدر باقى الشهود، وأضاف أن محكمة النقض حين تنظر الموضوع ليس لديها القدرة أن تتبين أن الشاهد مهم وشاهد غير مهم لأنها لم تسمعه أصلا وأيد بقاء النص بدون تعديل لأنه يحقق تحقيق العدالة فى محاكمة متهم قد يكون برىء.

وقال إيهاب الخولى، إن قانون الإجراءات الجنائية هو أهم قانون بعد الدستور، ولا بد أن يكون منصف للمتهم لأن الأصل فى المتهم أن يكون برىء، لافتا إلى أن الضمانات ملك للمتهم، وأكد أن ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم خط أحمر.

اللجنة ترفض إلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام

ثم رفضت اللجنة تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من النائب محمد الفيومى الخاصة بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام وأبقت اللجنة على الأخذ برأى المفتى.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إنه يؤيد التعديل، لأن رأى المفتى تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، فى الوقت الذى رفض ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدا على أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادر عن قناعه شريعية.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمد لسند شرعى قائلا: "الحكومة تتمسك بوجود رأى المفتى فى حكم الإعدام".

وعاود أبو شقة الحديث مرة أخرى بمطالبته للحكومة بأن تقدم بيان تفصيلى لكل آراء المفتى التى تم تغييرها من قبل المحكمة، فى أى من القضايا، مؤكدا على أن الاتجاه العالمى فى الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا على أن التمسك بعرض الأمر على المفتى، نقوم بعرض الأمر على الكنيسة بالنسبة للإخوة الأقباط وقالت النائبة سوزى، إنها لا ترى غضاضة فى الإبقاء على رأى المفتى إذا كان استشارى لأنه ضرورة مجتمعية وليس ضرورة دستورية.
وأضافت من غير الملائم فى هذا الوقت أن نلغى رأى المفتى لأنه سيؤدى إلى بلبلة فى المجتمع، لافتة إلى أنه قد يكون من الملائم إلغاءه عندما يتم تعديل القانون فى وقت آخر.

من جانبه قال محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن وجود رأى المفتى ضرورة مجتمعية وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة.

تأجيل نظر تعديل قانون إجراءات الطعن شهر

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إجراءات الطعن لمدة شهر لحين تقديم الحكومة لقانون استئناف الجنيات، التى نص عليها الدستور فى المادة 96 وذلك بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى الذى أرسل خطابا للبرلمان يطلب فيه إرجاء نظر التعديل المقدم من الحكومة لحين تنفيذ النص الدستورى باستئناف الجنايات.

وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل قانون إجراءات الطعن يقضى بأن تحكم محكمة النقض فى الموضوع دون إعادة القضية إلى الجنيات فى حالة قبولها الطعن.

وطالب الأعضاء أن يتم توفير الضمانة التى نص عليها الدستور بعمل درجات استئناف فى محاكم الجنيات قبل الموافقة على هذا التعديل.

ويتضمن مشروع القانون الذى تم تأجيل والمقدم من الحكومة استبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالى:

مادة 39

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعد قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقرره قانون عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

مادة 44

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانى من السير فى الدعوى أو صدر قبل الفصل فى الموضوع وبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

مادة 46... مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد البين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و39.

الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وكان القانون الوحيد الذى وافقت عليه اللجنة اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المُقدم من الحكومة للبرلمان ومن النائب محمد مرعى وآخرين.

يتضمن تعديل الحكومة استبدال نصى المادة 384، و395 (الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات الجنائية النصين الآتيين:

المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر وهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى".
1 اللجنة التشريعية copy
اللجنة التشريعية copy
المستشار محمود فوزى copy
ايهاب الخولى copy
بهاء أبو شقة copy
علاء عبد المنعم copy
محمد الفيومى copy

الأكثر قراءة



print