السبت، 04 مايو 2024 05:04 ص

اللجنة المُشكلة من "التشريعية" و"الشباب" تقر مواد العقوبات بـ"قانون الرياضة".. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف لحيازة الشماريخ.. 20 ألف جنيه للهتافات المسيئة و200 ألف لإنشاء روابط أولتراس

شجّع بأدب.. هتافك قد يكلفك 20 ألف جنيه

شجّع بأدب.. هتافك قد يكلفك 20 ألف جنيه شجّع بأدب.. هتافك قد يكلفك 20 ألف جنيه
الإثنين، 07 نوفمبر 2016 12:32 ص
كتب محمود حسين
وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة فيما يتعلق بالعقوبات وتسوية المنازعات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن بسيونى، على المواد الخاصة بالعقوبات فى مشروع قانون الرياضة.

(1)

وأقرت اللجنة المادة 107 من مشروع قانون الرياضة، المتعلقة بعقوبة الهتافات المسيئة والسب والقذف، والتى تنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".

ووافقت اللجنة على نص المادة 108، المتعلقة بعقوبة اقتحام الأندية والمقرات التى تمارس فيها الأنشطة الرياضية، والتى تتضمن أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبيتن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد".

2014-02-20T215614Z_1527440792_GM1EA2L0G5A01_RTRMADP_3_SOCCER

الحبس سنة وغرامة 5 آلاف عقوبة حيازة الشماريخ والألعاب النارية


كما وافقت اللجنة على المادة، المتعلقة بحيازة الشماريخ والألعاب النارية، 109 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية أو فى غير نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز أو محرز أو متعاطى مسكرا، أو حائز لألعاب نارية أو شماريخ.

2014-02-20T230243Z_644073772_GM1EA2L0JAJ01_RTRMADP_3_SOCCER

اللجنة توافق على عقوبة إنشاء روابط رياضية مخالفة بمشروع قانون الرياضة


وأقرت اللجنة نص المادة 113 بمشروع قانون الرياضة الجديد، الخاصة بإنشاء الروابط الرياضية وعقوبة مخالفة ضوابط إنشائها.

وجاء نص المادة بعد أن أقرته اللجنة كالتالى: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

واستقرت اللجنة على أن يتم تعريف الروابط الرياضية ضمن التعريفات الواردة بمشروع قانون الرياضة، خاصة أن هناك روابط محترفين وروابط مشجعى الأندية وغيرها.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تشديد العقوبات على الروابط المخالفة التى ترتكب أعمال شغب خارجة عن القانون، بعد تعددت أعمال الشغب من روابط الألتراس السنوات الماضية، مما يهدد النشاط الرياضى فى مصر، مؤكدين أن تشديد العقوبات سيؤدى إلى القضاء على ظاهرة شغب الملاعب.

531279-01-02

جدل حول كيفية تسوية المنازعات الرياضية


وشهد اجتماع اللجنة السداسية، جدلا حول المادة 84 بمشروع قانون الرياضة بشأن كيفية تسوية المنازعات الرياضية فى مصر.

واتفقت اللجنة فى البداية على أن يتم تسوية المنازعات الرياضية على درجتين أمام لجنة تسوية المنازعات الرياضية وأن يكون الطعن عليها أمام اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية، إلا أن اللجنة تراجعت عن هذا المقترح بعد تأكيد المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية ونائب رئيس مجلس الدولة أن هذه اللجان إدارية وأن الأفضل الأخذ بالصياغة الموجودة فى المشروع والتى أعدتها وزارة الشئون القانونية.

a (7)

وقال المستشار محمود فوزى، إن النص الدستورى الخاص بالرياضة يثير إشكالية وهى أنه لم يجعل الفصل فى المنازعات الرياضية خاضعا للمعايير الدولية، فيقول النص: "وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية"، مشيرا إلى أن عبارة "وفقا للمعايير الدولية" كان يجب أن تأتى فى نهاية الفقرة، لكن فى كل الأحوال يجب احترام الدستور.

وتابع: "مجلس الدولة يعلم أهمية الموضوع وصعده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والتى أكدت أن لا يجوز استثناء المنازعات الرياضية وأن المخرج من هذه الإشكالية هو اللجوء إلى التحكيم للفصل فى المنازعات الرياضية لأن التحكيم يخرج عن إطار المنازعات القضائية، ولجان تسوية المنازعات لجان إدارية".

وتابع: "مصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، ونحن أمام حالة نحاول أن نرتكن فيها لأخف الضرر، والمادة 84 بمشروع قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هى الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية فى مصر، بأن ينشأ مركز يسمى التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية، وهذا أكثر ما يمكن أن نقدمه للرياضة المصرية، ولا نريد الضرر للرياضة المصرية باللجوء للمحاكم".

وتحفظ المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة السداسية على اللجوء للتحكيم قائلا: "التحكيم وسيلة لفض المنازعات الاتفاقية أى لابد من اتفاق الطرفين.. فما العمل إذا وافق طرف ورفض الآخر اللجوء إلى التحكيم، وكده نكون لجأنا إلى التحكيم الإجبارى الذى قضى بعدم دستوريته"، ورد "فوزى": "بنحاول نوصل لمنطقة رمادية".

وأكد فوزى أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والتى نص فى مادته 84 على أن ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى"، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة على أن لا يجوز مخالفة الدستور ولابد أن يراعى رأى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور، لكنه تمسك بأن يسمى المركز بـ"التسوية والتحكيم".

توافر شرط حسن السمعة وعدم تضارب المصالح فى أعضاء مركز التسوية


واتفق أعضاء اللجنة السداسية المشكلة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة، على ضرورة أن تتوافر فى أعضاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية شرط حسن السمعة والسلوك والحياد والنزاهة.

وقال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة السداسية، إن أعضاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية، يجب أن يكونوا من أشخاص ذوى خلفية قانونية ورياضية وذوى استقلال مالى وحياد، قائلا: "أعضاء لجنة المنازعات الرياضية لابد أن يكون ذوى استقلال وحياد كامل".

وأكد بسيونى، أن الأعضاء لابد أن يكونوا ذات صفة استقلالية وليس لديهم أى تضارب مصالح ويمتازون بالنزاهة، قائلا: "مش عايزين ناس يكون عليهم 200 شيك بدون رصيد ودول كتير فى المجال الرياضى".


print