الجمعة، 17 مايو 2024 11:04 ص

قسم التشريع فى مجلس الدولة يطالب بتحديد عدد نواب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة ووضع نص انتقالى يسمح باستمرار العمل بقانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية

ملاحظات على "الهيئة الوطنية للانتخابات"

ملاحظات على "الهيئة الوطنية للانتخابات" ملاحظات على "الهيئة الوطنية للانتخابات"
الأربعاء، 26 أكتوبر 2016 07:00 ص
كتب محمد أسعد
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاءه من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المرسل له من قبل الحكومة، والمكون من 37 مادة، بعد دراسته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، والمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا فى شأن الاستفتاءات والانتخابات.

المحكمة الدستورية العليا

مجلس الدولة يطالب بحذف عبارة "غير قابلة للطعن"


طالب القسم بحذف عبارة "غير قابلة للطعن فيه" من المادة 13 من مشروع القانون، وذلك إلزاما بصريح النص الدستورى فى المادة 210، الذى لم يتضمن هذه العبارة فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

مجلس الدولة

كما طالب بتحديد عدد نواب المدير التنفيذى للجهاز التنفيذى للهيئة، حيث جاء بالمادة 15 من مشروع القانون تشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة، وأن يأتى على رأس هذا التشكيل مدير تنفيذى للجهاز ونائب له أو أكثر، دون أن يحدد هذا النص عدد هؤلاء النواب، وجاء طلب القسم نظرًا لأهمية موقع المدير التنفيذى فى إدارة الهيئة، ورأى أنه من موجبات حسن الإدارة وضرورات التحديد القانونى والوضوح التشريعى، أن يتم تحديد عدد هؤلاء النواب فى نص هذه المادة.

وتنص المادة 36 من مشروع القانون على إلغاء الفصل الثانى من مشروعى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، لكن قسم التشريع اقترح تضمين نصًا انتقاليًا آخر يقضى باستمرار العمل بأحكام القانونين السابق ذكرهما، حيث تبين له أن هناك بعض المسائل تناولها القانونين بالتنظيم وأضحى الاختصاص بتنظيمها بموجب الدستور معقودًا للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، على سبيل المثال ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، وضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، وقواعد تلقى التظلمات الخاصة بعمليتى الاستفتاء والانتخاب، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة وقيامها بإصدار القواعد المنظمة تجنبًا لما قد يحدث من فراغ تشريعى فى شأن هذه المسائل.

انتخابات

مجلس الوزراء استلم نص مشروع القانون بعد تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة


وكشفت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء استلم نص مشروع القانون بعد تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة، وجار عرضه على البرلمان لمناقشته.

مجلس الوزراء

وبالنسبة لنص مشروع القانون فقد تضمنت المادة الأولى منه تعريفات للهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس إدارتها، والجهاز التنفيذى الدائم لها، والمدير التنفيذى للجهاز الدائم واللجان التى تشكلها الهيئة، للقيام بإدارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القانون وأعضاء ورؤساء اللجان.

وتضمنت المادة الثانية إنشاء الهيئة وتعريفها بأنها هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

اختصاصات اللجنة


أما عن اختصاصات اللجنة فجاءت فى المادة "3" من مشروع القانون، وهى تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، على النحو الذى ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب، وتخص اللجنة أيضًا بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ الاستفتاء والانتخاب، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب، وتحديد الميعاد ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز، والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.

تختص اللجنة أيضًا بإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد ضوابط الداعية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايته، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ووضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجرائها ومواعيدها، والإعلان عنها، وتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وموكل للجنة كذلك وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، على أن يتم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ووضع قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاء والانتخاب والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات حفظ اوراق الاستفتاء والانتخاب، واقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وإعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب، وللهيئة أن تقرر وتنظيم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

مجلس إدارة الهيئة


وتتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذى دائم، ويتشكل الأول من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة، على أن تكون جميع مداولات المجلس سرية، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات، ويجوز تسجيلها بالوسائل الإلكترونية.

ونظم مشروع القانون الطعن على قرارات الهيئة وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

أما الجهاز التنفيذى فيتشكل بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس، من مدير تنفيذى ونائب له أو أكثر وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس، ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتميًا لأى تيار أو حزب سياسى.

وألزمت المادة 21 من القانون، كل أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وفى الفصل السادس من القانون وضعت المادة 22 منه 5 محظورات على كل أعضاء الهيئة، الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله بالهيئة، وممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة، وإفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأى شخص أو جهة داخلية أو خارجية، وتلقى أو قبول أية أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، والمشاركة بأية صورة كانت فى حملات الدعاية الاستفتاء أو الانتخاب.

أن لا يجوز أن يكون أى من أعضاء الهيئة قريبًا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات


ونصت المادة 24 على أن لا يجوز أن يكون أى من أعضاء الهيئة قريباً لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعليه فى هذه الحالة إخطار المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وندب من يحل محله، ومنحت المادة 29 من مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذى ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذى للهيئة، والأعضاء.

وتضمن الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون بعض الأحكام العامة والانتقالية، من بينها أيلولة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات، إلى الهيئة، على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.


print