كتبت سمر سلامة
لعبت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دورًا كبيرًا فى مناقشة عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الأول، وهى القوانين التى أحدثت جدلًا كبيرًا، وذلك منفردة أو بمشاركة لجان أخرى من اللجان النوعية بالمجلس، ويرصد موقع "برلمانى" أبرز القوانين التى تم مناقشتها:
"صندوق رعاية القضاة" يخرج من اللجنة والبرلمان يسحبه
وهو مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق، وهو المشروع الذى تم سحبه بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.وسحب البرلمان القانون من جدول أعماله لرفع العبء عن المواطن البسيط.
قانون بناء الكنائس يخرج إلى النور بعد مشادات
أحد أهم القوانين التى وافقت عليها اللجنة التشريعية، كان مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والذى تم الموافقة عليه، وذلك بعد اجتماعين ومناقشات ساخنة كادت تصل إلى اشتباكات على خلفية اعتراض النواب الأقباط على صياغة عدد من مواد مشروع القانون، من أبرزها المواد الثانية والخامسة، والسادسة من مشروع القانون، والخاصة بسلطة إصدار التراخيص.
اللجنة غلظت العقوبة على تجارة العملة
وبعد أزمة الدولار الأخيرة، وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، ويهدف المشروع طبقًا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية، بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.
اللجنة تختصر طريق فض المنازعات الضريبية عبر مجلس الدولة
ومن بين أهم القوانين التى مرت على "التشريعية" القانون الخاص بعدم نظر مفوضى الدولة فى النزاعات الضريبية، ويهدف مشروع القانون إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.
التشريعية تعدل قانون "المحال" لإعادة الانضباط إلى الشارع
ومن بين القوانين التى ناقشتها اللجنة، التشريع الخاص بـ "المحال"، حيث عدلت القانون بمعاقبة كل من أدار محلاً محكومًا بإغلاقه أو إزالت، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، على أن تُزال المخالفة على نفقة صاحبها، فضلاً عن استحداث مادة تنص على أن تطلب الجهة الإدارية المختصة من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب، أو تنفيذًا لحكم قضائى، فى حين أن العقوبة كانت فى القانون القائم الحبس 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات.