السبت، 21 سبتمبر 2024 01:31 ص

البرلمان يدرس إدخال تعديل تشريعى يلزم "النقض" بالنظر فى صحة العضوية.. ويجعل المجلس "سيد قراره" بإعلان خلو المقعد.. وإجراء انتخابات جديدة حتى لا تتكرر حالة الشوبكى وأحمد مرتضى منصور

سحب اختصاصات "النقض" بشأن عضوية النواب

سحب اختصاصات "النقض" بشأن عضوية النواب سحب اختصاصات "النقض" بشأن عضوية النواب
الإثنين، 01 أغسطس 2016 06:00 م
كتبت إيمان على
فى أعقاب حكم محكمة النقض على صحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى على حساب عضوية أحمد مرتضى منصور نتيجة حسابات خاطئة بصناديق التصويت، يدرس مجلس النواب إجراء تعديل تشريعى يحد من اختصاصات "النقض" ويلزمها بالقضاء فى صحة أو بطلان العضوية فقط وعدم النظر إلى تصعيد آخر، على أن يعلن مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة.

وتنص المادة 106 من الدستور المصرى على "اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقديم الطعون إليها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وتنص المادة 108 من الدستور، "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
احمد مرتضى copy

وتنص المادة 392، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة، أو بإسقاط العضوية، أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة، التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتى المادة (12) من قانون 24 لعام 2012، أنه إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هدا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.

ندرس تعديل لتحديد اختصاصات "النقض" فى صحة العضوية


مصطفى بكرى copy

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب يفترض أنها تدرس تعديل تشريعى ينص على أن يتوافق نص المادتين 106 و107 من الدستور بشأن اختصاص محكمة النقض فى صحة العضوية، بما جاء فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإعلان رئيس مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات على الدائرة، وأن يكون هذا من اختصاص المجلس وليس محكمة النقض.

وأضاف بكرى لـ"برلمانى"، أنه يؤيد إجراء هذا التعديل لأن الدستور لم يقض لمحكمة النقض بإعلان من الفائز، موضحًا أن هذا الأمر مهم حتى يغلق باب أى جدل بشأنه فى ظل وجود العديد من الطعون المرفوعة فى بعض الدوائر.

"حلمى الشريف": ليكون البرلمان صاحب القرار فى العضوية بعد بطلانها



فيما أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن أعضاء البرلمان يتداولون فيما بينهم حول إجراء تعديل تشريعى على نص المادة 12 بقانون 24 لعام 2012، ويؤكد أن محكمة النقض لها أحقية القضاء فى بطلان أو صحة العضوية، ولا خلاف حول ذلك، ولكن النقطة الاختلافية تتعلق بتصعيد آخر من عدمه.

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، متسائلًا "هل من اللائق أن يصعد نائب بحكم قضائى أم من الأفضل فى حالة بطلان العضوية أن تفتح الدائرة ثم يفتح فيها باب إجراء انتخابات على العضوية من جديد ويكون ذلك متسقا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يعلن رئيس المجلس إعلان خلو الدائرة ثم فتح باب الترشيح".

وأوضح، أن هذا الأمر غير مقبول بأن يكون نائب معين من قبل قاضى وفى حالة بطلان عضوية فليعلن المجلس أفضل، مشددًا أن إجراء هذا التعديل غير مرتبط بحالة بعينها حتى لا يسىء الفهم، ولكن من علامات القبول العام أن يكون التشريع محكوم بمنطقية تطبيقه، قائلا: "لا يجب الخلط فى الأوراق ولا يجب فهمها على نحو معين".

وشدد حلمى الشريف أن قانون 24 لعام 2012 لم يلغ والقانون سارى، بينما ينص قانون 45 و46 لعام 2014 والمتعلقين بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يعتبر أن إخطار المجلس بالحكم على أن يقرر هو فتح خلو الدائرة، لافتًا أن التعديل هذا سيغلق باب الجدل المفتوح بين المادتين.

"التشريعية" تتحمل مسؤولية الاستجابة لـ"النقض" حال تصعيد الشوبكى


النائب علاء عابد copy
بينما قال اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قانون 24 لعام 2012 ملغى بحكم قانون 45 لعام 2014، والذى لم ينص على تصعيد نائب دون آخر حال بطلان عضويته.

وشدد "عابد" أن المادة 107 والمادة 108 من الدستور تنص على أحقية النقض فى الصحة أو البطلان وليس بالتصعيد، لافتًا أنه حال انصياع اللجنة التشريعية لقرار محكمة النقض بشأن قضية الشوبكى وأحمد مرتضى ستتحمل أمام التاريخ أنها أقرت مبدأ مهم بأن المحكمة تصدر قرارا بتعيين أحد النواب، قائلا: "المحكمة مش من حقها تعلن من الفائز".

"صابر عمار": "إحنا كده بنفصل القوانين لصالح الأعضاء"


صابر عمار copy

فيما قال صابر عمار، المحامى بالنقض، إن الحديث عن إجراء تعديل يلزم محكمة النقض بعدم تصعيد نائب دون آخر فى الحكم بصحة العضوية أمر مرفوض وغير مقبول دستورية، معتبرًا أن ذلك يعد تحايل واضح وعودة لصفة "البرلمان سيد قراره".

وأضاف عمار، أن محكمة النقض لم تتدخل فى شؤون البرلمان بحكمها فى قضية الدكتور عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى بل كان الأمر نتيجة خطـأ مادى.

وأوضح " عمار" أن هذا يعكس انطباعات غير إيجابية عن البرلمان للشارع، قائلا: "إحنا كده بنفصل القوانين لصالح الأعضاء".

"رمضان بطيخ": "النقض" صاحبة الحكم على صحة العضوية والتصعيد وفقًا للدستور



ورفض المستشار رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، دراسة مجلس النواب إجراء تعديل على قانون 24 لعام 2012 الصادر من القوات المسلحة، حتى لا يكون لمحكمة النقض أحقية تصعيد نائب دون آخر.

وأضاف "بطيخ"، أن هذا الأمر يعد مخالفًا للدستور، قائلا: "الدستور واضح ومحكمة النقض تستقل بهذا الأمر والمواد المتعلقة بها واضحة فى هذا الصدد ولا محل جدال، فهى هى التى تختص طبقا للدستور بالفصل فى صحة العضوية سواء باطلة أو صحيحة أو هناك أخطاء مادية فى فرز الأصوات".

وأشار "بطيخ"، إلى أن صحة العضوية تحمل صفتين من هو فى البرلمان ومن لم يدخل البرلمان، فهى لا تتدخل فى شؤون البرلمان بينما تفصل فى نزاع ما هو منظور أمامها.

عمرو الشوبكى copy




print