السبت، 04 مايو 2024 06:55 م

إنجازات اليوم الرابع..إقرار 7% حافزا للموظفين.. احتساب أيام عطلات الأعياد والمناسبات إجازة بأجر كامل.. منح أحد الزوجين إجازة دون أجر حال سفر أحدهما للخارج.. و5 حالات للإجازة بأجر كامل

البرلمان يستكمل مسيرة الخدمة المدنية

البرلمان يستكمل مسيرة الخدمة المدنية البرلمان يستكمل مسيرة الخدمة المدنية
الخميس، 21 يوليو 2016 02:00 ص
كتب برلمانى
استكمل مجلس النواب لليوم الرابع على التوالى مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإصداره فى أسرع وقت ممكن، وتضمنت المواد التى تم مناقشتها مواد الأجر المكمل وإجازات الأعياد والمناسبات وحالات الحصول على إجازة بأجر كامل.
1 copy

الموافقة على مادة الأجر المكمل ومنح مكافآت تشجيعية للموظف


كما وافق مجلس النواب على نص المادة 41 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأجر المكمل ومنح مكافآت تشجيعية للموظف.

وتنص المادة 41 على: "صدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".

ووافق مجلس النواب، فى جلسته العامة على المادة رقم 42 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، كما جاءت بتقرير لجنة القوى العاملة، المعروض أمام البرلمان الآن، والخاصة بجواز احتفاظ رئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها، لمن يُعين بوظيفة أخرى، بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى


وتنص المادة 42 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد عقب موافقة البرلمان عليها: يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية


وأقر البرلمان المادة 46 والتى تنص على: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها. وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
الخدمة المدنية 2

كما وافق البرلمان على مادة الحافز العلمى والتى تنص على " يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

الحافز العلمى 7% من الأجر الأساسى


ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
البرلمان يقر 5 حالات تمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل بـ"الخدمة المدنية"
وافق مجلس النواب، على المادتين رقم 51 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، كما جاءت بتقرير لجنة القوى العاملة، المعروض أمام البرلمان الآن، والمتعلقة بحالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل.

الخدمة المدنية 3
وتنص المادة 51 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد عقب موافقة البرلمان عليها: وتكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1.يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2.تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3.يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.
4.يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5.يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
النواب يوافق على منح أحد الزوجين إجازة دون أجر حال سفر أحدهما للخارج
وافق مجلس النواب على المادة (52) من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تمنح للزوج أو الزوجة إجازة دون أجر إذا سافر أحدهما للخارج للعمل أو الدراسة، كما تحدد إجازة للموظفة لمدة عامين لرعاية الطفل، وبحد أقصى لمدة ست سنوات فى المرة الواحدة.

print