الأحد، 19 مايو 2024 12:17 ص

الحكومة تقدم قانونا لرفع المعاشات لـ500 جنيه كحد أدنى.. 11,826 مليار جنيه تكلفة الزيادة تتحملها الخزانة العامة.. والدولة تؤكد: الزيادة هدفها مواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم

زيادة المعاشات 10% أمام البرلمان

زيادة المعاشات 10% أمام البرلمان زيادة المعاشات 10% أمام البرلمان
الثلاثاء، 12 يوليو 2016 05:30 م
كتب محمود حسين
حصل "برلمانى " على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، والذى قدمته الحكومة لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به، وأحاله مجلس النواب بدوره إلى لجنة القوى العاملة، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة فى اجتماعها، يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، لمناقشته والتصويت عليه.

1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه


وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى، أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين، ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعدت الحكومة مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا، وبما لا يقل إجمالى المعاش بعده عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية، لا سيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسيتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما 3230 جنيه.

وورد بالمذكرة الإيضاحية أيضًا: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا، ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويًّا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم فقد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.

وأضافت المذكرة: "كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، إذ إن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما".

وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إذ إن الحد الأدنى الحالى، 160 جنيهًا، لم يعد يتناسب مطلقا مع الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا، ويزاد بنسبة 25% سنويا لمدة 5 سنوات، ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنويًّا، مشيرة إلى أن المادة الخامسة نصت على زيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بأن يكون بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، بدلا من واحد جنيه فى الوقت الحالى، ما يؤدى إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، بما مؤدّاه تخفيض عجز السيولة لدى الصندوق وتخفيض الأعباء الملقاة على الخزانة العامة.

وإلى نص مشروع القانون:
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تُزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1 /7/ 2016، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية:
1ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 ـ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4 ـ قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 ـ القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 ـ قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

ويراعى بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيفت إليه من زيادات حتى 30/6/2016، وأن يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيفت إليهما من زيادات حتى 30/6/2016.

وأضاف المشروع: "لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة"، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.

ونص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه، أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 /6 /2016، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1 /7/2016.

وجاء بالمادة الثانية أن: "يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع 500 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات".

ونصت المادة الثالثة على أن: "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه".

وفى المادة الرابعة: "يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: "وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا، ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل".

وورد بمشروع القانون فى المادة الخامسة، أن "يستبدل بنص البند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى: "اشتراك شهرى بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه".


print