الأحد، 05 مايو 2024 02:37 م

"البرلمان" يناقش أول مقترح بمدونة "ضبط السلوك للنواب" عقب عيد الفطر.. تُعالج إشكالية تغيب النواب بدون عذر بعقوبة الغرامة أو الفصل حال التغيب عن ثلثى الجلسات.. ونشر أسمائهم فى وسائل الإعلام

البرلمان يواجه غياب أعضائه بالفصل

البرلمان يواجه غياب أعضائه بالفصل البرلمان يواجه غياب أعضائه بالفصل
الأربعاء، 06 يوليو 2016 06:10 م
كتب نورا فخرى
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بدراسة أول مقترح بمدونة ضبط السلوك البرلمانى لنواب البرلمان المصرى المنصوص عليه، والتى تقدمت بها النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لتحدد الإطار العام لسلوكيات وواجبات النواب سواء العامة منها أو تجاه بعضهم البعض أو تجاه الشعب، وفى مقدمتها معالجة إشكالية تغيب النواب المتكرر عن جلسات البرلمان بدون عذر وهى الإشكالية التى طالما عانى منها البرلمان، واضطرت رئيس النواب، مرارًا لتأجيل التصويت على بعض مشروعات القوانين التى تتطلب الثلثين، وسط مُقترحات بأن تتراوح عقوباتهم ما بين الغرامة المالية، وبحث آليه لإسقاط عضويتهم حال التغيب عن أكثر من ثلث الجلسات.
لجنة التشريعية copy

مدونة السلوك تفعل دور لجنة القيم لمراقبة ومحاسبة سلوك النواب



وتعمل المدونة على تفعيل دور لجنة القيم لمراقبة ومحاسبة وتقييم سلوك النواب من خلال متابعة التزام النواب ببنود المدونة، ومتابعة إعلان النائب عن ذمتة المالية ومنظومة أعماله ومصالحة والتدقيق فى صحة البيانات، التى يقدمها النائب فى التعريف عن نفسه، فيما تهدف إلى الحفاظ على ثقة الجمهور فى نزاهة النواب، وعلى الاحترام والثقة التى يضعها المجتمع فى البرلمان كمؤسسة، فضلا على التأكد من أن العضو البرلمانى ملتزم بقواعد الأخلاقيات التى تفرض عليه عدم استغلال منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وعدم إقامة علاقات مشبوهة تثير الشكوك، وأن يمارس مهامه دون تميز بين المواطنين، بسبب انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والدينية والطائفية.

المادة الأولى - الإيثار



وحددت المادة الأولى المبادئ العامة لمدونة السلوك، عند القيام بواجباتهم البرلمانيه ومسئولياتهم العامة، فى مقدمتها الإيثار، إذا يجب على أعضاء المجلس اتخاذ القرارات التى تٌعلى المصلحة العامة فلا يتخذوا أى قرار للحصول على مصلحه خاصة متمثله فى منافع مالية أو مادية لأنفسهم أو عائلتهم أو لأصدقائهم، وكذلك تتضمن المبادئ "النزاهة" فلا يضع النواب أنفسهم تحت أى التزام مالى أو غيره لأفراد أو منظمات من الممكن أن تؤثر عليهم فى أداء واجباتهم الرسمية، وأيضا أهميه تفعيل مبدأ "الموضوعية" أثناء قيام النواب بتنفيذ الأعمال العامة كالتعيينات فى الوظائف العامة ومنح العقود أو التوصية بحصول أفراد على مكآفات ومزايا فيجب أن يكون خيار أعضاء البرلمان الاستحقاق والكفاءة فقط، ويأتى مبدأ "المساءلة" حيث يخضع النواب لها عن قراراتهم وأفعالهم أمام الناس ويجب أن يتقبلوا أى نقد يتناسب مع طبيعة وظائفهم.

المدونة تطالب النواب بالشفافية



كما تضمنت المبادئ العامة، "الإفصاح" ويقصد بها أن يكون أعضاء البرلمان منفتحين قدر الإمكان بشأن القرارات والإجراءات، التى يتخذونها فيجب عليهم بيان الأسباب وراء واتخاذها ولا تحجب المعلومات إلا عندما يكون فى ذلك مصلحة واضحة للجمهور، بجانب عنصر "الأمانة" فعلى العضو أن يعلن عن أى مصالح خاصة له ذات علاقة بواجباته العامة، واتخاذ الخطوات المناسبة لحل أى نزاع ينشأ بين تلك المصالح بالطريقة التى تحمى المصلحة العامة، وأخيرًا مبدأ "القيادة"، حيث يجب على أعضاء البرلمان دعم، وتشجيع هذه المبادئ بتطبيقها.

وتطبق المدونة حسب المادة الثانية، على جميع أعضاء البرلمان، فى مناحى الحياة المختلفة، لكنها لا تسعى لتنظيم ما يفعله الأعضاء فى حياتهم الشخصية البحتة وتختص لجنة القيم بمراقبة مدى تطبيق المدونة من جانب الأعضاء، مع الزامهم بالتعاون مع أى تحقيق فى سلوكهم، ويلتزم النواب باحترام نصوص الدستور ولائحة مجلس النواب، وكافة القرارات الصادرة عن مكتب هيئة المجلس.
hazim abdelsamad (13) copy

الواجبات العامة للنواب



وتناولت المادة (3) الواجبات العامة للأعضاء، وفى مقدمتها التزام النائب بحضور جلسات المجلس، وحال غيابه سواء بعذر أو بدونه يتوجب على أمانه المجلس أن تذكر ذلك بكل شفافية ومسؤولية مع إيجاد آلية فعالة لمحاسبة المتغيب عن الجلسات، وتتمثل بالخطوات التالية:

نشر أسماء المتغيبين بعذر أو بدونه فى المضبطة أو عبر وسائل الإعلام.



فرض غرامة مالية على المتغيبين دون عذر، وإيجاد آلية قانونية قد تصل إلى حد إسقاط العضوية حال تغيب النائب عن أكثر من ثلث الجلسات.

وتضمنت الواجبات العامة، عدم قبول الهبات العينية والمعنوية (والامتيازات)، التى قد تلحق الضرر بصورة النائب ونزاهته، والامتناع عن الدخول فى مناقشات جانبية تسيء له، ويعتبر قبول أى عضو للرشوة للتأثير فى سلوكه كبرلمانى، بما فى ذلك قبول أى رسوم أو تعويض أو مكافأة تتعلق بتأييد أو معارضة أى قانون وغيرها من القضايا المقدمة، أو هناك النية لتقديمها إلى البرلمان، أو لأى لجنه من لجانه يعد مخالفة لقانون البرلمان، ويجب على النائب تجنب الواسطة والمحسوبية وتجنب استخدام السلطة فى غير محلها أو التأشيرات الوزارية، التى تخدم مصالح شخصية.

وشملت الواجبات، الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة النواب، والقسم ومراعاة مصالح الأمة، واحترام المجلس وتجنب ما يسيء إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على المعلومات، التى حصل عليها أثناء عمله النيابى وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وبخصوصياتهم، والدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم وعدم القبول بأى عمل يخل أو ينتقص منها، والحفاظ على سمعه المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة، وارتداء اللباس الرسمى المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات، التى يليق بالمؤسسة التشريعية، والالتزام بمعايير المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة أثناء تأدية وظيفتهم.
hazim abdelsamad (19) copy

منع مهاجمة النواب لبعضهم البعض



أما المادة (4) فشملت واجبات النواب تجاه بعضهم البعض، من خلال احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين، واجتناب مهاجمة النواب لبعضهم البعض والامتناع عن الهجوم الشخصى، وألا يكون البرلمان ساحة لتصفية الخلافات الشخصية، والتعامل مع شكاوى النواب ضد بعضهم البعض من خلال لجنة متخصصة تنبثق عن لجنة القيم، وتنبيه النائب فى حال خروجه عن القواعد العامة للسلوك البرلمانى، ويفضل أن يكون ذلك مكتوبًا، والمحافظة على معايير الموضوعية والمهنية أثناء مناقشة أى قضية تتعلق بعمله كنائب.

وعن واجبات النواب تجاه الشعب، التى حددتها المادة (5) فتتضمن، عمل النواب على خدمة مصالح الأمة بصفة عامة ودوائرهم بصفة خاصة دون تمييز وعدم التستر على فساد أو ظلم من شأنه الحاق الضرر بالوطن والمواطن، وتقديم المشورة للتطبيق السليم للقواعد المقبولة برلمانيًا فى خدمة مصالح الشعب، وعدم قبول الهبات أو الهدايا التى تشوه الآراء المهنية، ولا يجب على البرلمانى تقديم أى مصلحة أو خدمة مقابل الحصول على ميزة، والحفاظ على الحيادية والامتناع عن المشاركة فى النقاش.

وتأتى المادة (6) لتشمل واجبات النواب تجاه العاملين بالمجلس،بالتعامل مهم بالاحترام والأسلوب اللائق، والاستماع إلى آرائهم والأخذ بها كلما استندت إلى أسانيد صحيحة، ومساعدتهم حينما أمكن لحل المشكلات التى تواجههم فى مجال العمل.

وحسب المادة (7) تحال أى شكوى بشأن مخالفة أى مواد المدونة إلى لجنة القيم، وللجنة حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبا بحسب أحكام قانون لائحة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، فيما منحت المادة (8) لجنة القيم اختصاص وضع آليات تنفيذ المدونة وتطبيقها ومتابعة الالتزام بها والتحقيق فى الادعاءات ومعالجة الانتهاكات المحتملة لمدونة السلوك بحسب قانون اللائحة بجانب مراجعة المدونة بصورة دورية وتعديلها على ضوء التحديات التى قد تواجه عملية التطبيق ومن الممكن أيضا تشكيل لجنة فرعية مستقلة تعنى بمراقبة عملية تطبيق مدونة السلوك ضمانا للمعالجة غير المنحازة لحالات سوء السلوك.

hazim abdelsamad (17) copy

بهاء ابوشقة copy

تاخر بداء الجلسه العامة 18-1-2016 (1) copy

جلسه مسائية بمجلس النواب  حازم عبد الصمد  9-5-2016 (4) copy

على عبد العال (8) copy

منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب copy



الأكثر قراءة



print