الأربعاء، 08 مايو 2024 03:38 ص

"المحكمة الاقتصادية" تغرم شركة عقارات 150 ألف جنيه فى 3 شكاوى من مستهلكين

"المحكمة الاقتصادية" تغرم شركة عقارات 150 ألف جنيه فى 3 شكاوى من مستهلكين عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك،
السبت، 14 مايو 2016 04:30 م
كتب سماح لبيب
أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت فى الدعاوى ( 1207، 1135،1134) لسنة 2015، بتغريم نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقارى مبلغ 150 ألف جنيه، وبنشر الأحكام على نفقته فى جريدتين واسعتى الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك بموجب 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية.

وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى ثلاثة شكاوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر على شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسى مطروح، وعلى الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة فى التسليم .

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق فى الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وكان الرد" بأن الشركة المشكو فى حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة، وأن التعاقد محل الشكوى غير خاضع لنظام اقتسام الوقت .

وأشار "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتى تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون، والتى ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف "يعقوب"، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو فى حقها برد قيمة التعاقد للشاكى دون أى تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار "الجهاز" .

وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركة المشكو فى حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن ثم تم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممثل القانونى للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر .

وشدد" يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play .

print