كتب- محمد الجالى
نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 23 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم ا لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
_ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠٤ بأن يكون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١
المشار إليه النص الآتي :
"يُشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع ، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
ووفقًا للقرار يكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ، ويصدر بتعيين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع .