الأحد، 05 مايو 2024 09:50 م

مدونة سلوك "الحوار الوطني" تضع ضوابط التحدث داخل الجلسات

مدونة سلوك "الحوار الوطني" تضع ضوابط التحدث داخل الجلسات الحوار الوطنى
الأحد، 02 أبريل 2023 09:00 م
كتبت إيمان علي
 
 تؤكد اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، على أن يكون للحوار الوطني منسق عام، ومجلس أمناء، ولجان نوعية وأمانة فنية، ويتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وذلك في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية، أما المادة الثالثة فنصت على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب.
 
 ويواصل مجلس الامناء للحوار الوطني انعقاده الدائم خلال الفترة الحالية، قبل انطلاق الجلسات في موعد 3 مايو المقترح من قبل اجتماع المجلس، وحددت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، ضوابط التحدث خلال الجلسات لتضم:
 
 
 
 
 
 -تضمن إدارة الحوار الوطني كفالة حرية الرأي والتعبير، أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت في إطار احترام الدستور، كما تضمن إدارة الحوار المعارضة الموضوعية والنقد البناء والفرصة المتكافئة والمتساوية للمشاركين في الحوار حق مكفول لهم.
 
- يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو لأقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها، والإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان، وتقدم كل جهة أو فرد من المشاركين رؤيته حول موضوع الجلسة مكتوبة للأمانة الفنية للحوار كوثيقة تحفظ في أرشيف الدولة المصرية، حفظا لحق الأجيال القادمة في المعرفة.
 
 على المتكلم احترام أصول اللياقة مع غيره من المتكلمين، وأن تكون المناقشة منصبة على القول وليس على القائل.
 
- لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضـوع المطروح للنقاش، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسات.
 
- لا يجوز للمتكلم في جميع الأحوال وتحت أي ظرف أن يستخدم السباب أو الألفاظ النابية أو المسيئة في عباراته، ويتصدى رئيس الجلسة لكل مخالفة تقع في هذا الشأن، ويحق لإدارة الحوار بعد مراجعة مجلس الأمناء استبعاد من يقوم بإتيان هذه الأفعال من الحوار.
 
- يكون لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشـة في موضـوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وفي هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال.
 
- يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش، ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس، لا يجوز البدء في الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم في ذلك، ولا يجوز رفض منح إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو لمدونة السلوك والأخلاقيات.
 
- لا يجوز للمتكلم أن يتجاوز الوقت المحدد له للكلام، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكلمة عشر دقائق، ولا أن يتكلم الشخص نفسه أكثر من مرتين، إلا إذا أذن رئيس الجلسة، وكانت مصلحة النقاش الملحة تقتضي ذلك.
 
- يوجه الكلام دائما لرئيس الجلسة، ويجب أن يتحلى المتكلم بالهدوء وعدم الانفعال أو التوتر، وأن يتجنب استخدام عبارات التهكم أو تلك التي يفهم منها التقليل من آراء الآخرين أو السخرية منهم.
 
 
 
 
 
 
 
 

print