الجمعة، 17 مايو 2024 02:58 م

أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان: رفع دعوى لعدم دستورية إنشاء هيئة التدريب الإلزامى

أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان: رفع دعوى لعدم دستورية إنشاء هيئة التدريب الإلزامى الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان
الثلاثاء، 09 فبراير 2016 08:42 ص
كتبت آية دعبس
قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وعضو مجلس اتحاد المهن الطبية: إن قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى، به عوار دستورى فى معظم بنوده، بالإضافة إلى تعارض مع القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب، مشيرا إلى أنه بعد عقد عدة مناقشات بالاتحاد تقرر رفع دعوى عدم دستورية للقرار فى الدستورية العليا.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المشروع تم عرضه بمسمى المجلس القومى للتخصصات الطبية، وفوجئوا بإقرار مجلس الوزراء له كهيئة عليا للتدريب الإلزامى، بجانب إضافة بنود أخرى وصدوره على شكل هيئة لتسريع تنفيذه، لافتا إلى أنه فى الديباجة بعد الاطلاع على قانون 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب فقط، يعنى أن هناك هيئات أخرى سيتم إصدارها للأسنان والصيادلة.

وأشار إلى أن اعتقاد معظم من قرأ القانون فى ورشة العمل، وفى مجلس الاتحاد أن القوات المسلحة وجدت انها بإنشاء الأكاديمية الطبية العسكرية "كلية الطب للقوات المسلحة" قد تسرعت فى إصدار القانون الخاص بتلك الكلية، وعدم خضوعه لقوانين ممارسة المهنة وقوانين المجلس الأعلى للجامعات، ووضعت نفسها فى أزمة قد تؤدى بعدم الاعتراف بشهاداتها، لافتا إلى أن القانون صدر من مجلس الشورى المنحل فى آخر جلستين له بتاريخ 28 يونيو 2013، والذى تم تأجيله لإقرار قانون كادر المهن الطبية.

ولفت إلى أنه تم إجراء تعديلات على المادة الأولى من القانون، حيث تعتبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أحد فروع الهيئة ويشار إليها فيما بعد بالهيئة، "وبالتالى أى شهادة تصدر من كليات الطب العسكرى مستثناة فى العديد من البنود، فى حين تخضع الشهادات من كليات الطب الحكومى والخاص للتقييم والاختبار طبقا للمادة 3 الفقرة ب" .

وتابع:"ذكر فى المادة 3 الفقرة ب الخاصة بالبورد المصرى، أنه يعقد الامتحان القومى للتدريب التخصصى، والمقصود به للحاصلين على الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما، وفى الفقرة نفسها جاء مع عدم الإخلال بأى شهادات أو درجات علمية أو مهنية تمنح من الأكاديمية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، بمعنى أن كل الشهادات خاضعة للتقييم، ما عدا كليات الطب العسكرى لأنها بحكم القرار تابعة لنفس الهيئة، بجانب أن مصوغات الترقية خاضعة للهيئة مع عدم المساس بمعايير القوات المسلحة فى الترقى والتعيين فى الوظائف المختلف، بمعنى ليس الترقى العسكرى ولكن الترقى أيضا المهنى وهو استثناء آخر ".

ولفت إلى أن تشكيل المجلس بتعيين رئيسه بترشيح من وزير الصحة، واعتماد رئيس الوزراء يدلل على خضوعه لهما إداريا، رغم أهمية أن يكون رئيس الهيئة مستقلا وكامل الهيئة مستقلة لضمان عدم وجود أى ضغوط عليها، مشيرا إلى ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة ممن حصلوا على الدكتوراه، ومر على حصولهم عليها 15 عاما، ويستثنى ايضا القوات المسلحة، واكتفى بذكر أن يكون لديه خبرة مناسبة فى التعليم والتدريب الطبى، مما يؤدى إلى أن أقل عضو فى المجلس يكون سنه 50 عاما.

واستطرد:" فى المادة الحادية عشر، والخاصة بموارد الهيئة تم وضع مخصصات وزارة الصحة للتدريب ملك للهيئة، بمعنى أن كافة موازنة البند الخاص بالتدريب للأطباء، فى موازنة الصحة، والذى كان مقرر لها الصرف على الدراسات العليا طبقا لقانون 14 ملك الهيئة، وفى نفس البند الخاص بالموارد وضع مقابل للخدمات تحدده الهيئة ومعنى ذلك أعباء مالية أخرى تضاف للأطباء فوق ميزانية الدراسات العليا".


الأكثر قراءة



print