السبت، 18 مايو 2024 07:03 ص

جهاز حماية المستهلك يحيل شركة "مترا للكمبيوتر" للنيابة العامة فى قضيتين

جهاز حماية المستهلك يحيل شركة "مترا للكمبيوتر" للنيابة العامة فى قضيتين عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
السبت، 09 يناير 2016 11:58 ص
كتب مدحت وهبة
أعلن عاطف يعـقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة جهاز حماية المستهلك شركة "مترا" للكمبيوتر إلى نيابة العجوزة، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك، وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.

وأضاف يعقوب فى تصريحات صحفية، أن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركه تنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بشأن استبدال جهاز تابلت ماركة أسوس به عيوب وكاميرا ماركة سامسونج، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى للجهاز يتضرر من شراء تابلت وجد به عيبًا تمثل فى (بقع بالشاشة) وباللجوء إلى الشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل الشكوى، كما تقدم مواطن آخر بشكوى يتضرر من شراء كاميرا سامسونج وجد بها عيوب تمثلت فى ( بهتان وبقع بالصور وصوت غير معتاد).

يأتى ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وباشر الجهاز التحقيق فى الشكوتين وبمواجهة الشركه المشكو فى حقها بالشكوى الأولى، أفادت أنها فى انتظار وصول قطع الغيار اللازمة للإصلاح وهو مالم يتم، وبخصوص الشكوى الثانية أفادت الشركة أن الكاميرا تم إصلاحها مرة واحدة فقط، إلا أنه عند توجه الشاكى لاستلامها وجد أن العيب مازال قائمًا وعليه رفض الاستلام.

ولما كان من المقرر وفقًا لنص الماده ( 9 ) من ذات القانون على " يلتزم كل مقدم خدمه بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى شأنه " كما جرى نص المادة ( 19) من ذات القانون على أنه "على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات".

وأكد عاطف يعقوب، أنه بعرض أوراق الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارين بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أى تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرارى مجلس الإدارة سالف البيان، وصرح يعـقوب أن هاتين الواقعتين تشكلان جنحتين اقتصاديتين عملًا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفه للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا.

وأكد يعـقوب أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.




print