الثلاثاء، 14 مايو 2024 10:54 م

تعرف على المواد المنظمة لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

تعرف على المواد المنظمة لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب مجلس النواب
الخميس، 15 ديسمبر 2016 04:12 م
كتبت: سمر سلامة
ننشر مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنظم رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد تعدد طلبات رفع الحصانة عن عدد من الأعضاء خلال الفترة الماضية.
وتشمل :

مادة 359: لا يجوز أثناء دور انعقاد النواب - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أى إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

المادة 360: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من السلطة القضائية المختصة بالإجراء الجنائي، فيما يدخل فى اختصاصها قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة، ويجب على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها".

مادة 361: ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك، طبقا لأحكام المواد السابقة.

مادة 362: "لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس".

مادة 363: لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، وفى كل الأحوال يتعيَّن البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما، على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُدَّ الطلب مقبولا، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.



الأكثر قراءة



print