السبت، 04 مايو 2024 09:06 ص

النائب شريف فخرى: حماية الطفل أولى من التنازع على حضانته فى قانون الأحوال الشخصية

النائب شريف فخرى: حماية الطفل أولى من التنازع على حضانته فى قانون الأحوال الشخصية شريف فخرى عضو مجلس النواب
الجمعة، 09 ديسمبر 2016 05:06 ص
كتب مصطفى النجار
أعلن شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، عن اقتراح له بقانون لتشديد العقوبات على جرائم العنف ضد الأطفال ولو من أحد الوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال والمخالطين لهم، وكذلك جرائم خطف الأطفال والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة وإعطائها الأولوية، فالحفاظ على حياة الطفل وحالته النفسية أولى من الجدل حول حضانته مع اتخاذ الإجراءات المحاكمات السريعة العاجلة والعقوبات الرادعة حتى يتحقق الردع فى قلوب أصحاب النفوس الضعيفة.

وأضاف النائب شريف فخرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": قبل الجدل الدائر حاليا حول حضانة الأطفال فالأولى حماية الطفل قبل التنازع على حضانته، مؤكدًا كلما كانت التشريعات بسيطة ومحددة ولامست مشاكل المجتمع كلما كانت ناجحة لكننا نصيغ تشريعات صعبة ومعقدة وبعيدة تماما عن مشاكل المجتمع.

وتشهد الأوساط التشريعية والحقوقية الآن جدلًا واسعًا، فيما يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة البرلمانية سهير الحادى و60 نائبًا، والذى يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) فى الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، وهو ما رفضته العديد من منظمات حقوق المرأة والطفل وكذلك برلمانيين.

وقال إن القانون الذى يحفظ حقوق الطفل يسمى قانون "حماية الطفل" مثلما أصدرت الإمارات قانون "وديما" على اسم طفلة كانت تعرضت لعنف من زوجة أبيها وأثارت تلك القضية المجتمع الإماراتى وتضمن القانون عقوبات رادعة، ويجب أن يتضمن هذا القانون تجريم زواج الأطفال للرد على المزاعم الغربية، وكذلك تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم فى التسول، وتشديد العقوبات على الإيذاء النفسى للطفل مثل جرائم حبس الأطفال أو منعهم من الطعام أو عدم توفير المأوى لهم، العقوبات التى تصل للأشغال الشاقة المؤقتة للجرائم المذكورة الخمسة وهى:

١) خطف الأطفال
٢) الاتجار بالأطفال
٣)الإيذاء الجسدى الشديد
٤) استخدام الأطفال فى التسول
٥) الإيذاء النفسى الشديد

وطالب بمضاعفة العقوبات للمتورطين من المخالطين للأطفال أو القائمين على رعايتهم وموظفى المدارس ودور الرعاية، وتشدد العقوبات فى حالات الاعتداء الجنسى على الأطفال لتصل للإعدام، مقترحًا بأن يسمى القانون المذكور "قانون حماية الطفل".


print