السبت، 18 مايو 2024 06:48 م

أين المساواة فى جريمة الزنا؟.. نائب: "إزاى القانون يفرق بين الراجل والست فى العقوبة؟"

أين المساواة فى جريمة الزنا؟.. نائب: "إزاى القانون يفرق بين الراجل والست فى العقوبة؟" النائب عبد الله مبروك
السبت، 13 أغسطس 2016 08:11 م
كتب محمد سعودى
قال النائب عبد الله مبروك، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن المادتين 274 و277 بقانون العقوبات بشأن جريمة الزنا غير دستوريتان، مشيرًا إلى أهمية تغليظ العقوبة فى هذه الجريمة.

وأضاف مبروك، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن المادتين غير دستوريتين لأن الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة، ومن ثم يجب أن تكون العقوبة واحدة للرجل والمرأة فى جريمة الزنا.

وتابع: "لما الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، يبقى إزاى القانون هيفرق بين الرجل والست فى العقوبة؟، ومن هذا المنطلق المفروض تكون العقوبة واحدة، والحكم واحد، يعنى المفترض يكون الجزاء أو العقاب اللى هيُطَبَّق على الرجل نفس اللى هيطبق على الست، ولا تفرقة بينهما".

وبسؤاله عن مدى استعداده لتقديم مقترح برغبة لتعديل مواد جريمة الزنا فى قانون العقوبات، قال عضو مجلس النواب: "كده كده معظم القوانين ستُرَجَع وتُناقَش بالبرلمان حتى تتناسب مع الدستور، ومفيش مانع نقدم حاجة لتغليظ العقوبة فى جريمة الزنا وتحقيق مبدأ المساواة، لكن الأمر محتاج دراسة تشريعية قبل طرحه تحت القبة".

وشدد مبروك، على أهمية تغليظ العقوبة فى جريمة الزنا قائلاً: "أعتقد من وجهة نظرى تغليظ العقوبة قدر ما يكون.. ولو الرجل متزوج تكون عقوبته غليظة بشكل أكثر، بحيث تُطَبَّق أقصى عقوبة متاحة".

وتنص المادة 274 عقوبات على: "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، فيما تنص المادة 277 عقوبات، على: " كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".


print