الأحد، 19 مايو 2024 07:42 ص

رئيس "نظافة القاهرة": رئيس الوزراء وافق على رفع رسوم النظافة..ونعانى من 400 مليون عجز

رئيس "نظافة القاهرة": رئيس الوزراء وافق على رفع رسوم النظافة..ونعانى من 400 مليون عجز اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
الإثنين، 20 يونيو 2016 03:08 م
كتب محمود حسين
أكد حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه حصل على موافقة من رئيس الوزراء برفع قيمة رسوم النظافة على الوحدات التجارية والسكنية فى ضوء القانون.

وقال "السعيد" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، إن الهيئة تحصل من 140 إلى 150 مليون جنيه فى السنة من خلال رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، باستثناء أن هناك تعاقدات خاصة مثل الفنادق والشركات وغيرها، فيتم التعاقد معها لرفع القمامة على أرض الواقع ويتم تحصيل منها ما بين 180 إلى 200 مليون جنيه فى السنة، والفرق بين ما يتم تحصيله وما يتم سداده تتحمله وزارة المالية.

وأضاف "السعيد" أن ميزانية هيئة النظافة بالقاهرة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه، وهناك عجز نحو 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك 12 حى بالقاهرة والهيئة تتعامل مع هذه الأحياء بدون أى شركات خاصة ومتواجدة فى كل الأحياء والمناطق ويوجد عدد كافى من العمال ومعدات على أعلى مستوى، فمثلًا فى حى مصر الجديدة يوجد 70 عاملًا و230 عاملًا آخرين تابعين للشركات.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة وشركات النظافة تقوم بإدارة متكاملة للمخلفات بدء من الجمع من الوحدات السكنية كنس الشوارع نقل المخلفات والدفن والتخلص النهائى، وتوجد مصانع تدوير فى القاهرة.

وأوضح أن تدوير المخلفات فى القاهرة يتم فى 3 أماكن تأتى كالتالى: "فى 15 مايو يوجد مصنعين والطاقة الاستيعابية 1600 طن فى اليوم، وناتج التدوير يكون سماد عضوى أو مادة أسمنتية، وهناك موقع آخر فى القطامية به 3 خطوط (مصانع)، والثالث فى المنطقة الشرقية، والإجمالى للمواقع الثلاثة 2500 طن يوميًا، كما توجد مدافن صحية فى القاهرة تراقب عليها وزارة البيئة".

وأكد فشل نظام تحصيل رسوم النظافة عن طريق فاتورة الكهرباء فشلًا ذريعًا، وقال إن الهيئة تسدد كل مستحقات وزارة الكهرباء، حيث تسدد 15 مليون جنيه شهريًا فواتير كهراء ونحو 196 مليون سويًا.

ولفت إلى أن رسوم النظافة بالقاهرة تتراوح ما بين 1 إلى 10 جنيهات للوحدات السكنية، و1 إلى 10 جنيهات، ومن 15 إلى 25 جنيهًا للتجارية، وفقًا لقانون 10 لسنة 2005.


print