الخميس، 13 يونيو 2024 10:10 ص

مؤسسة نسائية تضع 6 شروط للموافقة على الخدمة المدنية.. أبرزها "الحضانة وساعة الرضاعة"

مؤسسة نسائية تضع 6 شروط للموافقة على الخدمة المدنية.. أبرزها "الحضانة وساعة الرضاعة" مظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية
الأحد، 22 مايو 2016 02:05 م
كتب تامر إسماعيل
حددت "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" 6 شروط للموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى يناقش مجلس النواب مسودته هذه الأيام، فى لجنة القوى العاملة بالمجلس، وقالت المنظمة فى بيان لها، إنه من الضرورى معرفة إلى أى مدى تضمنت المسودة حقوق النساء، وإلى أى مدى تلتزم الحكومة كصاحب عمل بحقوق النساء العاملات لديها.
وتابع البيان، أنه بالنظر إلى مسودة القانون، وجدت أن المادتين اللتين تتحدثان عن الحق الإنجابى للمرأة فى قانون 18 لسنة 2015 بقيتا كما هما بدون تغيير- وأنه ليس هناك أى مواد أخرى تتحدث عن المرأة الموظفة وحقها فى العمل - وكانت المادتين هما:

1- المادة 51 من المسودة التى جاء نصها "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية"، وهى نفس صياغة (المادة 49 ق18 لسنة 2015 الملغى).

2- المادة 52 من المسودة ضمن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر ما يلى:
"يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة".

كما جاء "مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة" وهى نفس صياغة (المادة 50 لقانون 18).

وأضافت المؤسسة: "هنا فكرنا بأن القانون ينظر للمرأة كزوجة وأم فقط ولم يرد أى شئ يدل على تفكير من وضعوا القانون- سواء قانون الخدمة المدنية الملغى أو مسودة القانون الجديد- فى المرأة كامرأة عاملة ومنتجة، على المجتمع كله أن يساعدها كى تنجح وترتقى فى عملها.

وأكدت انه من الغريب فى الأمر أن المسودة لم تأت ببقية الحقوق التى وردت فى مسودة قانون العمل الخاصة بعمال القطاع الخاص - على الرغم من كون القطاع الحكومى دائما ما كان يعتبر بيئة عمل أمنه ومشجعة للمرأة- مثل وجود حضانة لرعاية أبناء العمال والعاملات، أو النص على تخصيص ساعة لإرضاع طفلها فى العامين الأولين له، أو عدم وجود مواد تجرم التمييز ضد المرأة أو تجرم التحرش فى أماكن العمل.

وأشارت إلى أنه لم تنص المسودة على وجود تمثيل للمرأة سواء فى مجلس الخدمة المدنية فى مادته الثالثة أو فى لجان الموارد البشرية فى المادة الرابعة، على الرغم من أن المرأة تمثل حوالى ربع موظفى الدولة.


كما أكدت ان المرأة تعانى فى القطاع الحكومى - بالإضافة لعدم وجود ضمانات حقيقية لحقوقها كامرأة ما يعانيه زملائها الرجال بداية من تعرضها للفصل التعسفي، إلى انتقاص أجرها بعد أن أصبحت العلاوة الدورية 5% فقط على الأجر الوظيفى فى المادة 37، و بعد تحويل الحوافز من نسبة من الأجر إلى فئات مالية مقطوعة فى المادة 73، أو تعرضها للحرمان من العلاوة أو تأجيلها خصوصاً بعد أن ضاعفت المادة 66 من المسودة من فترات الحرمان من العلاوة، والتى بدأًت من سنة فى حالة الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الآجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، وصولا إلى أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش، وهى المدد التى وضعتها المادة لمحو الجزاء وهو الشرط الضرورى للترقية.


وقال البيان الصادر عن المنظمة، إن القانون لم يكتفى بذلك فقط بل أن التعديلات التى أتت فى المادة 60 بإضافة 3 جزاءات جديدة تسمح بتأجيل الترقية والخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر، وغيرها من الصلاحيات التى وضعتها مسودة القانون فى يد المديرين من الممكن أن تستخدم ضد المرأة خصوصاً بصفتها امرأة، ومن الممكن أن تجعلها تلجأ للمعاش المبكر الوارد فى المادة 69 للتخلص من الاضطهاد.

وذكرت المؤسسة فى بيانها، أنه يعتبر إغلاق باب الترقى أمام من يحصلون على مؤهل أثناء العمل فى المادة 10والمادة 38 من النقاط التى تصيب النساء بالضرر أكثر حتى من زملائهن الرجال لكون الكثير من النساء يسعين للترقى من خلال الدراسة.

كذلك بقاء المادة 50، والتى تعتدى على حق العامل المريض فى أجره كاملًا أثناء فترة مرضه سوف تتضرر منها النساء أكثر من الرجال، حيث أنهن عرضة للأمراض أكثر من الرجال.

ويعتبر ذلك مخالف لمواد الدستور، خاصة المادة 11 التى نصت على كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، كما أن المسودة تخالف المادة 14 من الدستور والتى تلزم الدولة بكفالة لحقوق الموظفين وحمايتهم.

وطالبت "مؤسسة قضايا المرأة المصرية " بالمطالب التالية، وذلك للحفاظ على حقوق المرأة فى الوظيفة العامة:

1- وضع مواد تلزم المنشآت الحكومية بتوفير حضانات لأبناء العاملين والعاملات، خصوصاً وأن هناك الكثير من الأماكن يكون فيها أكثر من جهة حكومية فى نفس المربع السكنى.
2- وضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة فى الـ ساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها.
3- وضع مواد تجرم التمييز والتحرش فى القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها.
4- وضع نسبة لتمثيل المرأة فى مجلس الخدمة المدنية، وفى لجان الموارد البشرية.
5- تعديل جدول الأجور بحيث يتوفر لكافة العاملين لدى الحكومة أجور تكفيهم وأسرهم حياة كريمة.
6- النظر بشكل جدى لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والعمل على إزالتها، وتعديل المواد الواردة فى مسودة القانون التى تجعل الموظفين تحت رحمة مديريهم.


print