الأحد، 02 يونيو 2024 06:16 ص

قارن بنفسك بين شروط التعيين فى الوظائف الحكومية بقانون 47 ومشروع "الخدمة المدنية "

قارن بنفسك بين شروط التعيين فى الوظائف الحكومية بقانون 47 ومشروع "الخدمة المدنية " اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
السبت، 14 مايو 2016 03:38 م
كتب أشرف عزوز
ينشر موقع "برلمانى" الفرق بين مواد قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 ومشروع قانون الخدمة المدنية الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا ومنها المادة الخاصة بشروط التعيين فى الوظائف الحكومية:

شروط التعيين فى قانون 47 لسنة 78:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة لتولى الوظائف العامة.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
5. وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
6. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم يمض على صدروه أربع سنوات على الأقل.
7. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
8. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
9. أن يختار الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
10. ألا يقل السن عن 16 سنة.
11. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

أما شروط التعيين فى مشروع قانون الخدمة المدنية:
1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8 ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.



print