ينفرد برلمانى بنشر نص مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية والذى أحاله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية
ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، لا يستهدف الربح أساسًا، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.
دعم المستحقين لحين تنفيذ أحكام النفقات
ونص مشروع القانون على أن يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق، وفقًا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية وفي حدود الموارد المتاحة.
كما يستهدف المشروع تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مع جواز إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد فئات الاشتراك فيها.
مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته
وحدد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلهم وبنظام العمل فيه والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه قرار من الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويضم المجلس ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي نائبًا للرئيس، وممثلًا عن كل من وزارات العدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.
ومنح المشروع مجلس الإدارة اختصاصات تشمل وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي للصندوق، وتحديد ضوابط وإجراءات الصرف واسترداد الأموال التي يصرفها الصندوق للمستحقين من المحكوم عليهم، فضلًا عن تنمية موارده وأصوله، وإقرار مشروع موازنته السنوية واعتماد حساباته الختامية.
إحلال الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة
ونص مشروع القانون على أن يحل الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية محل صندوق نظام تأمين الأسرة، فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، مع استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وفقًا للضوابط المعمول بها، حتى بداية الصرف من الصندوق الجديد.
وحدد المشروع بدء الصرف من الصندوق التكافلي الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما نص على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والمواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فضلًا عن إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
ومن المقرر أن يصدر الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.