الثلاثاء، 14 يوليو 2026 02:14 ص

مجلس النواب يوافق على اختصاصات مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر وصلاحياته

مجلس النواب يوافق على اختصاصات مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر وصلاحياته مجلس النواب
الإثنين، 13 يوليو 2026 04:31 م
كتب _ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (10) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تحدد اختصاصات مجلس إدارة الجهاز باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره.
 
 
ونصت المادة على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وإقرار السياسة العامة التي يسير عليها، واتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في القانون.
 
وتضمنت المادة اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى الأخص:
 
الإشراف على حسن سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة والخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق الأغراض والأهداف المقررة، والإشراف على متابعة تنفيذها.
 
 
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها، بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
 
 
إقرار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الإدارة ولجانه المختلفة، والأحكام والإجراءات الخاصة بانعقاد المجلس، والتصويت على قراراته، وغيرها من المسائل ذات الصلة.
 
 
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وإقرار السياسة العامة التي يسير عليها، واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:
- الإشراف على حسن سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة والخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق الأغراض والأهداف المقررة، والإشراف على متابعة تنفيذها.
 
 
- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناء على اقتراح الرئيس.
 
 
- إقرار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الإدارة ولجانه المختلفة والأحكام والإجراءات الخاصة بانعقاده، والتصويت على قراراته، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.
 
 
- تشكيل لجان الاستثمار، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والاستحقاقات، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير ممن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة بحسب اختصاصات كل لجنة، على أن يتضمن قرار تشكيل هذه اللجان تحديد الاختصاصات المنوطة بكل لجنة ونظام عملها ، وذلك كله طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
 
 
- تشكيل لجان استشارية وفنية ومجموعات عمل متخصصة، دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير، ممن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة والتخصص المناسب، لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز ومهامه واختصاصاته، وتحديد اختصاصات هذه اللجان ومجموعات العمل وإجراءات ونظام عملها.
 
 
- اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وجداول الوظائف بكل منهم ومعايير ترتيب وتوصيف وتقييم تلك الوظائف، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والشئون القانونية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في كل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي دون التقيد بالقوانين والقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
 
 
- إقرار نظام الحوكمة المناسب للجهاز، الذي يكفل سلامة مركزه المالي، وضبط أدائه الإداري والفني والاقتصادي والاستثماري والخدمي والاجتماعي والتنموي، ومراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك وفقا للمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا.
 
 
- الإشراف على إعداد الدراسات اللازمة بشأن اقتراح مواقع إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وأغراضها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها، والمشروعات القومية والمشروعات الاقتصادية والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها التي تقام فيها ، وطرق دعمها، ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى رئيس الجمهورية.
 
 
- اعتماد نظام تصنيف فئات مناطق التنمية المستدامة متضمنا المعايير والإرشادات الخاصة بتصنيف كل فئة من فئات هذه المناطق والشروط التي تفرض عليها أو المزايا التي تمنح لها، وإقرار نظام الحوكمة المناسب لكل منها بما يتناسب مع تصنيفها، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 
- اعتماد التخطيط العام والتفصيلي لمنطقة التنمية المستدامة متضمنا تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخلها وتقسيمها والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بما يضمن توفر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق المماثلة.
 
 
-اعتماد الأنظمة الخاصة لفئات الاشتراطات والمواصفات والقواعد والمعايير والإجراءات الواجب توفرها والمدد المطلوبة بشأن جميع الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات وغيرها، وبشأن التزامات المرخص له، والتي تسري على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية التي تقام بها والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها داخل المنطقة، دون التقيد بأحكام أي قانون آخر أو باشتراط الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون.
 
 
- اعتماد فئات الرسوم المعمول بها في منطقة التنمية المستدامة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة أصلا لاستحقاقها، وإقرار حالات الإعفاء من سدادها كليا أو جزئيا دون التقيد بأحكام أي قانون آخر أو باشتراط الحصول على موافقة من أي جهة أخرى.
 
 
- اعتماد مقابل الأعمال والخدمات الفعلية التي يؤديها الجهاز للغير، وفئاته، وحالات ومقدار الإعفاء منه كليا أو جزئيا.
 
 
- إقرار لائحة الجزاءات المالية التي يجوز توقيعها لدى مخالفة الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناءً عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
 
- اقتراح المعايير التي يُعد المشروع حال توفر إحداها مشروعًا قوميًا في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
- إقرار القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد من وإلى مناطق التنمية المستدامة وكذا القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير أو الاستيراد بالذات أو بالوساطة بالنسبة للكيانات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وبمراعاة التصنيف المعتمد لتلك المناطق، دون التقيد بالقواعد والنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتصدي والاستيراد بما في ذلك شرطي القيد والإذن، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المقررة قانونا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.
 
 
- إقرار سياسة استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي، بما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا لصناديق الثروة السيادية المتعارف عليها، وبما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم موازنة الدولة، والإشراف على تنفيذ تلك السياسة بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
 
 
- الموافقة على معايير وضوابط استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي بناء على اقتراح الرئيس، ومتابعة الالتزام بها، وتقييم نتائجها بصفة دورية.
 
 
- تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي ومحافظه الاستثمارية، وفقاً لمعايير ومبادئ ومؤشرات قياس محددة وواضحة في ضوء الإستراتيجيات والخطط طويلة الأجل الموضوعة لها، وبمراعاة الفصل الواضح بين المسئول عن تقييم الاستثمارات والمسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
 
 
- إقرار هيكل حوكمة الصندوق السيادي بما في ذلك سياسات الإفصاح وأطر المساءلة وقواعد عدم تعارض المصالح في إدارته وتشغيله، وإقرار إطار إدارة مخاطر استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار شاملا معايير تقبل تلك المخاطر وحدودها، وفقًا للمبادئ المقبولة والمعايير والممارسات المتعارف عليها دوليًا لصناديق الثروة السيادية.
 
 
- إقرار سياسات الدعم والتمويل بالصندوق الخدمي، وخطط وبرامج ومشاريع ومعايير استثمار أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، بما يضمن الحفاظ على استدامة الدعم والتمويل والتوازن المالي للصندوق، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دولياً للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
 
 
- تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار أموال وأصول الصندوق الخدمي وقياس الأثر التنموي للمشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق، وفقاً لمعايير ومبادئ ومؤشرات قياس محددة وواضحة في ضوء الإستراتيجيات والخطط طويلة الأجل الموضوعة لا، وبمراعاة الفصل الواضح بين المسئول عن تقييم الاستثمارات والمسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
 
-إقرار هيكل حوكمة الصندوق الخدمي، وإقرار إطار إدارة مخاطر استثمار أمواله وأصوله، وفقًا للمبادئ المقبولة والمعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.
 
 
- إقرار مشروع النظام الأساسي لكل من الصندوق السيادي والصندوق الخدمي، لاتخاذ إجراءات إصدارهما على النحو المبين بهذا القانون.
 
 
- تأسيس شركات أو مباشرة مشروعات استثمارية بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات ومشروعات استثمارية قائمة، أو تقسيمها أو دمجها، أو الاستحواذ عليها أو الاندماج فيها أو معها أو التخارج منها، داخل الدولة أو في الخارج.
 
 
- إقرار سياسة ولوائح تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وبين الشركات والصناديق التابعة شاملة الضوابط التي تحكم أعمالها، بما في ذلك القواعد المنظمة لاختيار ممثلي الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي في مجالس الإدارات والجمعيات العامة بتلك الشركات والصناديق التابعة، وتحديد ما يستحقونه من المكافآت والحوافز، والجهات التي يتعين الرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.
 
 
- قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز أو لأي من الصندوقين السيادي والخدمي ولا تتعارض مع أغراضه وأهدافه القومية واختصاصاته، ومنح الهدايا، في حدود القواعد التي يقررها الجهاز في هذا الشأن، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
 
-الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك الحصول على التسهيلات الائتمانية، ومنح وإصدار الضمانات والتعهدات، والإقراض وغير ذلك من صور التمويل بالنسبة للجهاز والشركات والصناديق التابعة والصندوقين السيادي والخدمي، مع مراعاة الإجراءات الدستورية المقررة.
 
- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي يعرضها الرئيس عليه عن سير العمل به ومركزه المالي بما يحقق أغراضه وأهدافه، واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بناء على ذلك.
 
- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام الرئيس بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع والالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة.
 
 
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر والمركز المالي والقوائم المالية المستقلة للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، والقوائم المالية المجمعة لهم شاملة الشركات والصناديق التابعة، وإقرار سياسة توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها بالجهاز وبالصندوقين السيادي والخدمي والصناديق التابعة.
 
 
- إصدار تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن جهود وأنشطة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي وما يراه من توصيات واقتراحات في نطاق اختصاصاته.
 
 
- يصدر باللوائح والأنظمة المنصوص عليها في البنود 6، 9، 11، 15، 27 من هذه المادة قرار من الرئيس.
 
ووافق المجلس على إجراء بعض التعديلات بناء على مقترحات مقدمة من كل من النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم حذف عبارة "والشئون القانونية " الواردة في البند وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل المجلس : 
 
 
6- اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وجداول الوظائف بكل منهم ومعايير ترتيب وتوصيف وتقييم تلك الوظائف، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والشئون القانونية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في كل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي دون التقيد بالقوانين والقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
 
وتمت الموافقة أيضا على مقترح اخر بشأن المناطق الحرة  في البند الآتي:
 
 
- إقرار القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد من وإلى مناطق التنمية المستدامة وكذا القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير أو الاستيراد بالذات أو بالوساطة بالنسبة للكيانات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وبمراعاة التصنيف المعتمد لتلك المناطق، دون التقيد بالقواعد والنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتصدي والاستيراد بما في ذلك شرطي القيد والإذن، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المقررة قانونا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.
 
 
 
 
فيما اقترحت النائبة ايرين سعيد، تقديم القوائم المالية والإطلاع عليها، وفقا لما هو منصوص عليه في البند 33 والذى يقضي بـ": 
 
- إصدار تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن جهود وأنشطة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي وما يراه من توصيات واقتراحات في نطاق اختصاصاته.
 
 
وعلق المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا:" المقترح في الحقيقة التقرير السنوي المعروض يتنازل جميع أعمال الجهاز وما حققه من إنجازات بما يكفل إحاطة الجهة المختصة بكافة الأنشطة من خلال خضوع القوائم المالية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بما يوفق رقابة لازمة
وتم رفض المقترح
 
فيما طالب النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجراء تعديل على البند 32 من المادة وذلك لتفادي التكرار في النص، وذلك من خلال عدم النص على حساب الأرباح والخسائر، خاصة وان التقرير يشمل ذلك، وكذلك مشروع الموازنة العامة، وتمت الموافقة على حذف النص لتفادي التكرار في الصياغة القانونية.
 
 
وينص البند على "إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار سياسة توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها بالجهاز والشركات والصناديق التابعة وبالصندوقين السيادي والخدمي.
وفيما عدا الاختصاصات المشار إليها في البنود ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ من هذه المادة، ودون الإخلال بالقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح والفصل بين المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئولية عن تقييم الاستثمارات، يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس في أي من اختصاصاته.
 
وتمت الموافقة على المادة 10 بعد إجراء عدد من التعديلات كما سبق وتم ذكرها.
 
 

 


print