الأربعاء، 22 أبريل 2026 07:20 م

مجلس النواب يوافق على مادة مستحدثة بقانون حماية المنافسة للفصل بين الجزاء الإداري والدعوى الجنائية

مجلس النواب يوافق على مادة مستحدثة بقانون حماية المنافسة للفصل بين الجزاء الإداري والدعوى الجنائية أرشيفية
الأربعاء، 22 أبريل 2026 04:29 م
كتب _ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
 
وافقت مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مقترح  النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بإضافة مادة  مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووافقت الحكومة على المقترح ايضا.
 
 
 
وجاء نص المادة المستحدثة الموضوعية التي تقدم بها رئيس برلمانية حماة الوطن بالقانون وحظت موافقة الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الان  كالتالي:  لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا ما طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
 
 
 
ويأتي التعديل  وفقا لفلسفة مشروع القانون كما  وافق عليه المجلس فى المادة (4) المعاقب عليها بالجزاء الإدارى  المالي، وإذا توافرت فيها قيود وأوصاف محددة تحولت لعقوبة جنائية توقعها المحكمة المختصة وبالتالى وتأكيداً للفصل بين المسار الإدارى والمسار الجنائي (العقوبات الجنائية)، فأنه يتعين إضافة مادة بحيث إذا ما ارتأى الجهاز أن المخالفة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب  تحريك الدعوى الجنائية بشأنها فإنه يُمتنع عليه السير في إجراءات توقيع الجزاء المالي الإداري ، منعاً لإساءة استخدام الجزاءات الإدارية المالية والتلويح بها ضد الأشخاص المخاطبين بالقانون دون مقتضى، بما يمثل طمأنة هامة لكافة المتعاملين بالسوق.
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print