الأحد، 22 فبراير 2026 09:34 م

نص تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية فى مصر

نص تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية فى مصر اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب - اليوم
الأحد، 22 فبراير 2026 08:00 م
كتبت نورا فخري
ننشر نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، الذي نوقش في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، اليوم وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
 
وتستهدف التعديلات التشريعية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
 
ويأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010 ، حيث إنه وفقا لما جاء به فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات
الحجز الإداري.
 
كما أن القانون الحالي جاء قاصرا عن تجريم فعل التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما نتج عنه في الواقع العملي قيام بعض المرخص لهم من قبل الهيئة بالتصرف في تلك المواد دون موافقة الهيئة، ودون أن تستطيع الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
 
 
767d5952-3098-458c-b1b4-94b5f1cd08b9
767d5952-3098-458c-b1b4-94b5f1cd08b9

647e46df-2454-4618-a445-93be10e1df57
647e46df-2454-4618-a445-93be10e1df57

32bac02e-1e0c-4875-9a69-f21318f55bf5
32bac02e-1e0c-4875-9a69-f21318f55bf5

f7c7291c-5cf8-4c9f-b5f5-cdbee65a39af
f7c7291c-5cf8-4c9f-b5f5-cdbee65a39af

 


print