الأحد، 30 نوفمبر 2025 07:29 م

مصير البرلمان الجديد بعد إحالة 69 طعن على صحة عضوية الفائزين

مصير البرلمان الجديد بعد إحالة 69 طعن على صحة عضوية الفائزين الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري
الأحد، 30 نوفمبر 2025 05:00 م
كتبت إيمان علي
أوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الموقف مما قضت به الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بإحالة نحو 69 طعنًا على صحة عضوية الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض، وذلك لعدم اختصاص الإدارية العليا بنظرها.
 
 
 
وقال "فوزي" في تصريح له اليوم، أن محكمة النقض هي صاحبة الفصل في صحة العضوية، مشددا أنه إذا قضت بعدم صحة عضوية نائب أو أكثر، يبلغ المجلس وينفذ الحكم فوراً وتجرى انتخابات تكميلية على المقعد، ولا يؤدي ذلك لحل المجلس".
 
وتطرق "فوزي" هنا إلى إشكالية قد تحدث إذا انعقد المجلس في حال صدور حكم بعدم صحة عضوية عدد كبير منهم وترتبط بالأغلبية المتطلبة، قائلا" الأهم ألا يقل عدد الأعضاء الصحيحة عضويتهم عن "ثلثي المجلس".
 
وفسر ذلك قائلاً: "هناك قرارات وقوانين مكملة للدستور، وإسقاط عضوية، وتعديل دستور، تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء...إما إذا كان العدد المتاح أقل من الثلثين، ستظل العضوية صحيحة ولكن سنكون أمام اختصاص مقيد"، مشيراً إلى أنه لو كان العدد المتاح يسمح بالانعقاد (أكثر من 50%) وتم تمرير قوانين، قد يثار طعن بعدم الدستورية مستقبلاً في تلك القرارات والتشريعات، تحت مبرر أن الأعضاء الغائبين (من الدوائر المؤجلة) لو حضروا لكان من الممكن أن يغيروا وجه الرأي في التشريع.
 
وأكد أنه في حال كان العدد المتاح أقل من 50% من إجمالي الأعضاء وهو أمر مستبعد، فإن المجلس لا يمكنه الانعقاد، وهنا نلجأ للنص الدستوري الخاص برئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين.
 
واعتبر الدكتور صلاح فوزي، أن ما يحدث يجعلنا أمام سابقة برلمانية لم تقع من قبل، ومن ثم هناك ضرورة لإعادة تقييم التجربة الانتخابية كاملة" بعد انتهاء الموسم الانتخابي والتئام تشكيل المجلس، مؤكدا على أن أحكام الإدارية العليا لا تعد تجاوزاً أو انتقاص من صلاحيات الهيئة الوطنية بل هي تطبيق لنص المادة 210 من الدستور.
 
وتنص الفقرة الثانية من المادة 210 من الدستور على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
 

الأكثر قراءة



print