الخميس، 16 أكتوبر 2025 12:21 ص

استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية..

ضمانات إضافية للمتهمين في الاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي

ضمانات إضافية للمتهمين في الاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي المستشار الدكتور حنفي جبالي
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 10:00 م
كتبت نورا فخرى
 
 
استجابه لملاحظات رئيس الجمهورية بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على تعديل نص المادة (411) من المشروع، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.
 
وتنص المادة في صيغتها الأصلية على أن "إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."
 
وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على هذه الصياغة، مؤكدا أن النص رتب على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. 
 
وشدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في النص لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليه أو وكيله الخاص للحضور أمام المحكمة، إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96) ، (98) من الدستور لما لذلك من أثر جوهري في كفالة العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.
 
 
وفي ضوء هذه الملاحظات، قدمت الحكومة مقترحا بإعادة صياغة المادة (411) لتصبح على النحو الآتي:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."
 
وأوضح ممثلو الحكومة أن التعديل المقترح يتسق تماما مع فلسفة ملاحظات الرئيس، إذ يمنح المحكوم عليه فرصة إضافية للحضور والدفاع عن نفسه أو من خلال وكيله الخاص، قبل أن تفصل المحكمة في استئنافه بحكم نهائي.
 
وأكد ممثلو الحكومة أن الصياغة الجديدة تحقق توازنا دقيقا بين ضمانات العدالة وحق الدفاع من جهة، وسرعة حسم القضايا ومنع تعطيل العدالة من جهة أخرى، بما يضمن احترام المبادئ الدستورية دون الإخلال بحسن سير العدالة.
 
وبعد مناقشات موسعة، وافقت اللجنة الخاصة بأغلبية أعضائها على مقترح الحكومة بتعديل المادة (411)، مؤكدة أن التعديل يكرس مبدأ المحاكمة العادلة ويعزز ضمانات حق الدفاع، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
 
وبذلك تكون اللجنة الخاصة قد أقرت تعديل المادة (411) ضمن حزمة المواد التي أعيد النظر فيها بناء على الملاحظات الرئاسية، تمهيدا لعرض مشروع القانون بصيغته النهائية على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإقراره غدا الخميس.
 

الأكثر قراءة



print