السبت، 04 أكتوبر 2025 10:52 م

النائب أحمد الشرقاوي يكشف سبب الإنسحاب من اجتماع لجنة دراسة مواد مشروع الإجراءات الجنائية محل اعتراض الرئيس

النائب أحمد الشرقاوي يكشف سبب الإنسحاب من اجتماع لجنة دراسة مواد مشروع الإجراءات الجنائية محل اعتراض الرئيس جانب من الاجتماع
السبت، 04 أكتوبر 2025 05:00 م
كتب محمود حسين
 
 
قال النائب أحمد الشرقاوي، إنه انسحب من اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المنعقد اليوم السبت، كما انسحب معه النائبان ضياء الدين داوود، ومها عبد الناصر، اعتراضاً على إضافة تعديل للمادة 154 بمشروع القانون يجيز التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما يمثل انتقاصا من ضمانات حقوق المتهمين وحق الدفاع.
 
 
وقال الشرقاوي، في تصريح ل"برلمانى"، إن انسحابهم من الاجتماع جاء بسبب اقتراح الحكومة من جانب وزير العدل بإضافة عبارة للمادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام المادة 54 من الدستور وينتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم، مؤكداً أن ذلك يخالف مذكرة رئيس الجمهورية في الاعتراض على بعض مواد مشروع القانون والتي تستهدف مزيد من الضمانات والحقوق للمتهمين وليس الانتقاص منها.
 
وتنص المادة 54 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون لا يُمس. وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب، ويجب إبلاغ كل من تُقيَّد حريته فورًا بأسباب ذلك وحقوقه كتابة وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه وتقديمه لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن ما قدمته الحكومة من مقترح يجيز استجواب المتهم بدون حضور محاميه في بعض الحالات يتعارض مع المادة 54 من الدستور التي تلزم بحضور المحامي مع المتهم وألا يبدأ التحقيق إلا بحضور المتهم، كما أن هذا المقترح ينتقص من حقوق المتهمين وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ويتعارض مع المذكرة المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن اعتراض الرئيس جاء بهدف صون الحقوق والحريات وزيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتوسع في ضمانات تحفظ حقوق المتهمين.
 
 
 
 
 
 
 
 
وتابع عضو مجلس النواب: الأمر ليس كما قرأته الحكومة فاعتراض الرئيس يهدف لزيادة الضمانات المقررة للمتهم ومقترح الحكومة ينتقص من هذه الضمانات، وبالتالي يجب إزالة هذا التعارض وأن تضمن المادة توفير جميع الضمانات للمحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهمين .
وأوضح أن مشروع القانون فيه مميزات متعددة، وبعض المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية بقصد زيادة الضمانات، فلا يجوز الانتقاص من الضمانات ولا يمكن أن يتم التحقيق مع متهم بدون حضور محاميه، فهذا نص دستوري ملزم.
 
كما انسحب عبد الحليم علام نقيب المحامين اعتراضًا على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح النيابة العامة الحق في التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي، وفقًا لتوصية من وزير العدل.
 
وأكد نقيب المحامين أن هذه المادة تمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، معتبرًا أن ما جرى "انحراف تشريعي" يخالف مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق.
 
 
 

الأكثر قراءة



print