الثلاثاء، 10 يونيو 2025 01:13 ص

بعد تصديق الرئيس.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون مجلس الشيوخ

بعد تصديق الرئيس.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ - أرشيفية
الإثنين، 09 يونيو 2025 08:00 م
كتبت نور على

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

 

وجاء نص القانون كالتالى

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١4١) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3) الفقرة الأولى:

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردى، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4) الفقرة الثانية

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (11)

(الفقرة الثانية)

يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

(الفقرة الرابعة)

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

 

(المادة الثانية)

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


print