الخميس، 22 مايو 2025 09:59 م

المستشار محمود فوزى: دستور 2014 إنحاز لحق الانتخابات والقيد التلقائى لمن يبلغ السن القانونى

المستشار محمود فوزى: دستور 2014 إنحاز لحق الانتخابات والقيد التلقائى لمن يبلغ السن القانونى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
الخميس، 22 مايو 2025 12:40 م
كتبت : نورا فخرى
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب)
 
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب  عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور،  والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون". 
 
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدن استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتقق بالمرونه وليس الجمود".
 
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي،  “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق  لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".
 
وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد
 
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
 
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

الأكثر قراءة



print