الأربعاء، 01 مايو 2024 03:53 ص

أستاذ قانوني : تطبيق استئناف الجنايات التزام بالدستور وحقوق أطراف الدعوى

أستاذ قانوني : تطبيق استئناف الجنايات التزام بالدستور وحقوق أطراف الدعوى مجلس النواب - ارشيفية
السبت، 20 يناير 2024 07:00 ص
كتبت إيمان علي
قال اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن بدء تطبيق استئناف الجنايات بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، جاء التزاما من الدولة ومجلس النواب بتوجيه نصوص دستور 2014 المعدل 2019 حيث أوجب إنفاذ المادة 240 من الدستور التى تلزم الدولة بكفالة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك، والتي تنتهي في 17 يناير 2024.
 
وأوضح في تصريح لـ"برلمانى" بشأن التعديلات التى تضمنت أن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين، أن البرلمان رفض الاقتراح الذى تم تقديمة بتأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتم مناقشة التعديلات والموافقة عليها، لافتا إلى أنه من بين التعديلات توسيع مدلول وسائل الإعلان التقليدية لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، لاسيما وأن ظاهرة الأحكام الغيابية جانب كبير منها متعلق بعدم جدية الإعلان أو عدم إنجازة بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
 
وطبقا للقانون تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم وبينت مواد القانون طريقة تقديم الاستئناف فنصت على أنه يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
 
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.
 
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
 
 

print