الأحد، 28 أبريل 2024 11:39 م

رئيس النواب يشدد على أهمية تناول الإعلام لتعديلات قانون العقوبات بشأن التحرش

رئيس النواب يشدد على أهمية تناول الإعلام لتعديلات قانون العقوبات بشأن التحرش رئيس مجلس النواب
الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:30 م
كتبت- نور على
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن العقوبات الواردة بقانون العقوبات لها وظيفتان، وظيفة وهى  الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، ووظيفة الردع العام يطلع بها ودور العبادة ومؤسسات المجتمع،  مضيفا: دور الإعلام مهم فى هذا الصدد وأشدد على أن مشروع القانون يجب أن يتناوله الإعلام بصورة مكثفة لتنبيه كل من يسول له نفس أن يرتكب هذه الجريمة البشعة أن يرتدع قبل أن يرتكبها لآن الوقاية خير من العقاب.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، وعقب موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
 
وجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه، والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف و متسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
 
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
 
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
 
واكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
 
ونوهت اللجنة بأن تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 


print