السبت، 18 مايو 2024 09:22 ص

مشروع قانون جديد تحت قبة "النواب" لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

مشروع قانون جديد تحت قبة "النواب" لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة النائب محمود عصام
الأحد، 12 فبراير 2023 05:00 م
كتبت نورا فخرى

حصل موقع "برلمانى" على نص مشروع القانون المُقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.

 

ويأتى مشروع القانون، لاسيما وما شهدته الفترة الأخيرة، من جدل واسعا فى الشارع المصرى، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، فى ظل عدم وجود أى ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين، الأمر الذى تطلب التدخل التشريعى لتنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

 

إلى نص مجلس النواب القانون :

مادة 1: لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أى جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقارى.

 

مادة 2: يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصى أمام مأمورية الشهر العقارى التى يقع فى دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة 3: يدون فى وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.

 

مادة 4: تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

مادة 5: فى حال طلب الخلع يسترد الزوج ماقام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت فى قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقارى.

 

مادة 6: استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل الإعارة ويخضع فى ذلك للأحكام الخاصة بعقد إعارة الاستعمال المنصوص عليها فى القانون المدنى.

 

مادة 7: فيما عدا هو منصوص عليه فى المادة 6 يسلم الذهب المذكور فى قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون فى حيازتها. وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

 

مادة 8: تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التى يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.

 

مادة 9: يعاقب الزوج بالحبس الذى لايزيد عن سنة أو بالغرامة التى لاتقل عن 5000 جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.

 

مادة 10: فى حال بيع أى من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة فى الشهر العقارى.

 

مادة 11: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


print