الثلاثاء، 30 أبريل 2024 06:57 ص

"النواب" يُقر ضوابط المجلس الأعلى للشرطة فى إعادة تعيين من استقال أو نُقل

"النواب" يُقر ضوابط المجلس الأعلى للشرطة فى إعادة تعيين من استقال أو نُقل مجلس النواب
الأحد، 15 يناير 2023 04:00 م
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على اضافة الفقرة الاخيرة من المادة "11" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة فى إعادة تعيين من استقال أو نقل خارج هيئة الشرطة و تتضمن عدم جوازإعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وعدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبى المتخصص لهيئةالشرطة قد قرر عدم لياقته صحياً حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهرالمشار إليها تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التى تقوم على الإنضباط والأقدمية.

 

وجاء نص المادة رقم (11) فقرة أخيرة كما أقرها المجلس:

 

"وفى جميع الأحوال لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الإستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة؛ أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للإحتياط للحصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطةعدم لیاقته صحياً".

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.

 


print