الجمعة، 26 أبريل 2024 09:13 م

وزير القوى العاملة: نعد لائحة خاصة للعمالة غير المنتظمة.. واللجنة البرلمانية توافق على إنشاء صندوق لحمايتهم

وزير القوى العاملة: نعد لائحة خاصة للعمالة غير المنتظمة.. واللجنة البرلمانية توافق على إنشاء صندوق لحمايتهم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 03:30 م
كتب محمود حسين

شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، جدلا خلال مناقشتها فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وتنص المادة المتعلقة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة على أن يؤول فائض الصندوق كل عام إلى الخزانة العامة، كما ورد فى نص مشروع الحكومة.

وطالب النائب سيد حنفى، عضو اللجنة، بألا يؤول فائض الصندوق الى الخزانة، بينما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة. 

واقترح النائب إيهاب منصور، ترحيل جزء والإبقاء على نسبة يتفق عليها وزيرا القوى العاملة والمالية بألا يخل بموارد الصندوق والهدف من إنشائه، مشيراً إلى أن هناك فوائض لبعض الصناديق لا يتم استخدامها من الجهة صاحبة الصندوق.

واعترض حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على ترحيل الفائض للخزانة العامة، قائلا: "ترحيل الفائض مرفوض لأنى أريد تطوير العمالة غير المتظمة وأعطيها مزايا ومنح أكثر ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق".

وأضاف الوزير: "نحن نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تماما، فبدلا من الاعتماد على نظام المقاول الذى يقوم بتوريد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، ونريد في اللائحة الجديدة أن نسمح للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراك شهرى لتوسيع نطاق الخدمة بشكل كبير".

وتابع: "المسألة ليست رسوم نحصلها و نعطيها لوزارة المالية، إنما نعطيها للناس". 
 
وقررت اللجنة الموافقة على المادة كما جاءت من مجلس الشيوخ بترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.

ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:

مادة (32)

ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

print