الجمعة، 26 أبريل 2024 10:37 م

قانون التصالح يجيز التظلم حال رفض الطلب خلال ثلاثين يوما.. اعرف التفاصيل

قانون التصالح يجيز التظلم حال رفض الطلب خلال ثلاثين يوما.. اعرف التفاصيل    مجلس الشيوخ
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 11:00 م
كتب أمين صالح
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، على المادة الخامسة عشر من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تجيز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
 
 
 
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
 
1.               مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
 
2.               ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
 
 
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
 
 

print