السبت، 27 أبريل 2024 01:04 ص

طاقة النواب" توافق على تعديلات نائب التنسيقية على مشروع قانون الغاز الطبيعي

طاقة النواب" توافق على تعديلات نائب التنسيقية على مشروع قانون الغاز الطبيعي لجنه الطاقة
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:20 م
كتب محمود حسين

 

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن الغاز الطبيعي . 
 
و قال النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات مشروع القانون تحل مجموعة من الإشكاليات في التطبيق العملي، خاصة وأن القانون صدر منذ ما يقرب من ٤٢ عاما .
 
وأوضح إسماعيل، أن القانون يحقق فكرة توفيق الأوضاع القانونية والإدارية للشركات المرخص لها بتوصيل وإمداد الغاز الطبيعي، حيث لم يكن قد صدر قانون قطاع الأعمال العام أثناء إصدار القانون القائم، مما يوفق الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لهذه الشركات . 
 
وقال النائب محمد اسماعيل، إن التعديل يعمل على حماية مقدرات الدولة من الاستيلاء عليها أو استهلاك الغاز دون وجه حق، مضيفا "ويعمل التعديل أيضاً على تجريم الشركات والأفراد غير المرخص لهم بتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، مما قد يضر بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة .
 
وقال النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه في إطار حرص الدولة على التوسع في إحلال الغاز الطبيعي المنتج محليا كوقود نظيف وآمن محل البوتاجاز الذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الأجنبية، فقد صدر القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ والذي تضمن تنظيم عمليات إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعملاء المنزلين والصناعيين ومحطات القوى .
 
 وأضاف أنه صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام، ثم صدر قرار وزير البترول رقم ٨٢٠ لسنة ١٩٩٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي، ونص في مادته الأولي على أنه تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات التي تمر بها خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، ويحدد مجلس إدارة الشركة على ضوء ما تراه الهيئة المصرية العامة للبترول المناطق والأحياء والعقارات التي يتقرر إمدادها تباعا بالغاز الطبيعي في هذه المحافظات بواسطة الشركة .
 
 
وأضاف: "تباعا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كإحدى شركات قطاع الأعمال العام وأوكل إليها القيام بكافة أنشطة الغاز الطبيعي في الجمهورية".
 
 
وأوضح النائب محمد إسماعيل، في المذكرة الإيضاحية أنه بعد تأسيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أضحت هي المسئولة عن نشاط إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض .
 
وتابع: "وفي إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً ولمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل البوتاجاز في السنوات الأخيرة والذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء".
 
 
وأضاف النائب في المذكرة الإيضاحية: "وفي ضوء ما تقدم، وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به، وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، فقد أعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۷ لسنه ۱۹۸۰ بشأن الغاز الطبيعي" ٠
 
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم ۲۱۷ لسنه ۱۹۸۰ النص التالي: 
"تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
 
 
و نصت المادة 10 مكرر: على عقوبات لكل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في إمداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
 
كما تضمن المشروع في المادة الثالثة منه نصاً يجرم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من استيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات، و تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات ".
 

print