الإثنين، 06 مايو 2024 07:18 ص

القانون يجيز تخفيض رسوم الصيد طبقا لظروف الإنتاج..والاعفاء في هذه الحالات

القانون يجيز تخفيض رسوم الصيد طبقا لظروف الإنتاج..والاعفاء في هذه الحالات الصيد
السبت، 26 فبراير 2022 04:00 م
كتبت ايمان على

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووفقا للقانون، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه
وفى سياق متصل سمح القانون، بتعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ونصت المادة رقم 48 من القانون، على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

 


print