الإثنين، 29 أبريل 2024 07:31 ص

"النواب" يوافق على قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة فى المجموع

"النواب" يوافق على قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة فى المجموع مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:23 م
نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وأرجا رئيس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
 
 
وحددت المادة الأولي النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتى:
 
 
      - 5 % من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
 
      - 10 % من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
 
      -15 % من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
 
 
واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الأولى منها على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم وصناديق التامينات والمعاشات الخاضعة لقانون التأمينات. 
 
 
وقضت المادة الثانية بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين والقرارات  المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
 
 
واستثنت المادة الثالثة أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً  بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.
 
 
وألزمت المادة الرابعة الجهات المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
 
 
وجاءت المادة الخامسة والأخيرة وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

print