الجمعة، 26 أبريل 2024 08:27 م

تعرف على شرط حضور اجتماعات البنك المركزى بوسائل الاتصال البصرية

تعرف على شرط حضور اجتماعات البنك المركزى بوسائل الاتصال البصرية البنك المركزى
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 08:00 م
كتب أمين صالح

أجاز قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، المشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمى تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين فى الاجتماع.

 

ونصت المادة رقم 23 على أنه يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسى مرة على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعی مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزى بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.

 

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، وفى حالة التساوی يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة .

 

ويجوز المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، على ألا يجاوز عدد مستخدمى تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين فى الاجتماع.

 

 

وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .

 


print