السبت، 04 مايو 2024 04:32 ص

ممثل المالية: قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة يوفر نحو 3 مليار جنيه للخزانة العامة

ممثل المالية: قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة يوفر نحو 3 مليار جنيه للخزانة العامة مجلس النواب
الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:53 م
كتب محمود حسين
قال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة: "من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلي 3 مليار جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون، وفي القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون، ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه".
 
وأشار وزير المالية إلي أن هذا القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة التي يكون فيها فائض كبير يرحل.
 
من جانبه، قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا القانون يستهدف دعم الخزانة العامة للدولة، لأن هذه الصناديق والحسابات الخاصة يكون فيها رصيد فائض، وبالتالي يتم تخصيص نسبة منه لدعم الخزانة العامة.
 
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
 
 
وجاء نص مشروع القانون، بعد موافقة اللجنة عليه، كالآتى:
 
المادة الأولى
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في  30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:
(5%) من الأرصدة التي تزيد عن 5 مليون جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
(15) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
 
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي: 
 - حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات
وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-  صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
 
المادة الثانية
استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2021 ولمرة واحدة.
 
المادة الثالثة
يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية .
 
المادة الرابعة
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 

print