الجمعة، 03 مايو 2024 11:01 م

5 سنوات على القانون ولا توجد لائحة.. طلب إحاطة أمام البرلمان حول تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

5 سنوات على القانون ولا توجد لائحة.. طلب إحاطة أمام البرلمان حول تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية محمود أبو الخير أمين سر لجنه الشئون الصحية
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:05 م
كتبت هند عادل

تقدم النائب محمود أبو الخير أمين سر لجنه الشئون الصحية بطلب إحاطة عن عدم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر برقم 206 لسنة 2017.

ومن المقرر أن تناقش لجنه الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلب الإحاطة في اجتماعها المنعقد الأحد المقبل.

كان مجلس النواب قد أصدر قد أصدر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنه 2017 وتضمنت المادة الثانية منه بأن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ عمله والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 أغسطس عام 2017، وجاءت نصوص القانون كالتالى:

المادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

منتج صحي: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محليا أو مستوردا، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر.

خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تعريف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.

مكتب علمي: أي جهة تقوم بأعمال الدعاية للأدوية أو المنتجات أو المستلزمات الطبية أو الكيماويات الدوائية، سواء كانت منشأة في مصر أو في الخارج، أو كانت فرعا لشركة بمصر أو بالخارج.

الإعلان: نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية أو بثها عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا، للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 2

يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبا علميا.

المادة 3

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل.

ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.

المادة 4

تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة.

وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها وتكون قراراتها ملزمة لأي مكتب علمي وفق التعريف المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 5

يسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ومواعيد سداده، وإجراءاته.

المادة 6

يكون للجنة الحق في مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لهذا الغرض.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.

 

 


print