الجمعة، 17 مايو 2024 04:42 ص

14 خدمة يُفرض عليها رسم إضافى 5 جنيهات تؤول لصندوق دعم ذوى الإعاقة

14 خدمة يُفرض عليها رسم إضافى 5 جنيهات تؤول لصندوق دعم ذوى الإعاقة ذوى الإعاقة- صورة شخصية
السبت، 09 أكتوبر 2021 01:09 م
تنص المادة 12 من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يفرض رسم إضافى قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية: 1- رخصة السلاح. 2- رخصة القيادة بجميع أنواعها. 3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها. 4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية. 5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية. 6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها. 7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. 8- تأشيرات الإقامة للأجانب. 9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها. 10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية. 11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية. 12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها. 13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة. 14- طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها. وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه في هذه المادة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

print