السبت، 04 مايو 2024 05:24 م

شروط الاستفادة من حوافز صناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال

شروط الاستفادة من حوافز صناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال مجلس النواب
الإثنين، 06 سبتمبر 2021 01:09 ص
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، شروط الاستفادة من الحوافز النقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل مشروعات ريادة الأعمال. وفى هذا الصدد، تنص المادة 89، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة . وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة . ووفقا للمادة 90، من اللائحة التنفيذية، يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة (87) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات : 1- أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا. 2 - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين. 3- ألا تمثل المساهمة أكثر من (51%) من رأسمال المشروع . 4 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع . 5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي. كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به: 1- أن يعمل المشروع في أحد المجالات التي يحددها مجلس الإدارة . 2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية . 3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد .

print