الجمعة، 03 مايو 2024 07:42 م

خبير قانونى: مرور ١٥ يومًا دون موافقة البرلمان على القوانين يزيل أثرها بقوة الدستور

خبير قانونى: مرور ١٥ يومًا دون موافقة البرلمان على القوانين يزيل أثرها بقوة الدستور الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات
الأربعاء، 06 يناير 2016 12:00 م
كتب عبد اللطيف صبح
أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية،‎ أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم فإنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتُناقش، أو إذا عُرضت ولم يقرّها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وأوضح "مهران" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أنه من المتفق عليه فقهًا فى مصر وفرنسا، أن النصوص الدستورية لم تعد نصوصا جامدة يتسبّب تطبيقها فى الإضرار بصانع الدستور، وإنما استقر الفقه على أن النصوص الدستورية أصبحت نصوصًا مرنة قابلة للتطويع بما يتفق مع مصلحة صانع الدستور وصاحب السيادة، وهو الشعب، لا أن تشكل هذه النصوص قيدًا على الحقوق التى يتمتع بها الشعب أو أن تُشكّل حصارًا سياسيا يعوق دون استمرار مسيرة الوطن وتحقيق أهدافه المنشودة، بسبب تفسيرات ضيقة تسعى إلى هدم كيان الدولة ومؤسساتها.

وتابع مهران تصريحاته قائلا: "لذلك فإن البعض يحاول تفسير نصوص الدستور المصرى بطريقة تفرغ الدستور من مضمونه، وتهدد القوانين وآثارها الإيجابية والإصلاحية بالزوال، وتفسير نص

المادة ١٥٦ من الدستور

يحتاج إلى رؤية تحليلية واسعة النطاق ومرنة وتستطيع من خلالها أن تفسر النص فى صالح واضع النص ومتبنّيه - الشعب صاحب السيادة - وبما لا يخالف إرادة الشعب والمبادئ والأهداف التى من أجلها خرج الشعب فى ثورتين".

كما أشار "مهران" إلى أن تفسير هذه المادة مناطه أن إقرار القوانين التى صدرت حال غيبة مجلس الشعب لا بدّ من أن تعرض على البرلمان خلال ١٥ يومًا من تاريخ انعقاد أولى جلساته، على أن يناقش البرلمان آلية إدراج هذه القوانين داخل جدول الأعمال ليتم بحثها ومناقشة نصوصها والكشف عن السياسة التشريعية التى كانت وراء إصدار هذه القوانين، مضيفا: "ما يلتزم به المجلس هو إقرار الموافقة على ضم هذه القوانين وإدراجها فى جدول الأعمال لتكون ضمن مهام المجلس التشريعية، وأن مرور ١٥ يومًا دون موافقة المجلس على ضم هذه النصوص لجدول الأعمال، وإقرار استمرار العمل بها لحين الانتهاء من دراستها وإقرار موادها، وإلا ترتب على ذلك زوال أثرها بقوة القانون".

واختتم أستاذ القانون العام تصريحاته بالقول: "إن خلاصة الأمر أن مناط تطبيق نص المادة ١٥٦ من الدستور يعنى ضرورة عرض كل القوانين التى صدرت حال غيبة مجلس الشعب على البرلمان، لاعتمادها وإقرارها بشكل مباشر وبدون تعطيل، متى كانت هذه النصوص من المواد القابلة - وفق حجمها وعددها وأهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية - أو أن تقر بعض النصوص بإدراجها فى جدول أعمال المجلس لتتم مناقشتها خلال جلسات المجلس مع استمرار العمل بهذه القوانين واستمرار آثارها، مع تسوية ما قد تحتاجه هذه القوانين من تعديل، سواء كان بالإضافة أو الحذف أو التنقيح".


print