السبت، 04 مايو 2024 09:41 ص

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين تقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين تقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية النائبة هالة أبو السعد
السبت، 01 ديسمبر 2018 01:30 م
كتب محمود العمرى

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح، كما استحدثت تنظيم الاستضافة، وإقرار عقوبات حبس وغرامة على مخالفة مواده، تتضمن نقل الحضانة، إذ حصر القانون الحالى، الحضانة في الأب والأم فقط، بينما نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الام أو الأب وتكون إتفاقا وإذا تعذر الإتفاق يقرر القاضي لمن تؤل الحضانة وفقا لمصلحة الصغيرة وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.

 

وأقرت التعديلات أن في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوح الأرمل، في القانون الحالي.

كما استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف الغير الحاضن الحق في إستضافة  الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة في الأجازات الرسمية وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الإلتزام بالنفقات المقررة عليه او المتفق عليها، مضيفة :" إذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

 

وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الاخر لمدة يحددها القاضي وغرامة خمسة عشر ألف جنيها وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.

 

وأضاف: «إذا لم يسلم الطرف الغير حاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر الف جنيها، ويحق لأي من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل الى خارج البلاد وإذا تعمد أحد الاطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الاخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة خمسون ألف جنيها.

 

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحوال الشخصية كان ينظم سن الحضانة في قانون 25 لسنة 1929، 7 سنين إلى 9 سنين للصغير و9 سنين إلى 11سنة للصغيرة ويأذن بذلك القاضي حسب مصلحتهم ، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير و12 للصغيرة ، ثم جاء أخير قانون رقم 4 لسنة  2005  ليصبح السن 15عام للصغير والصغيرة.

 

وأكدت هالة أبو السعد أنه بالبحث في الواقع العملي وتقارير الطب النفسي والآثار الاجتماعية لتلك التطور التشريعي تبين أن هناك تناقص تدريجي في النشأة السليمة المتوازنة لهؤلاء الأطفال لتطبيق نص قانوني جامد على الجميع بينما قد تختلف احتياجات الطفل من طفل لآخر فهناك طفل يحتاج لرعاية نساء وهناك آخر في ذات المرحلة يكون الأصلح له رعاية الأب وذلك يتحدد من شخصية الطفل ومؤهلات الطرف الحاضن لذا من الأفضل أن تكون الحضانة من اختصاص القاضي ويكون له متسع من السلطة التقديرية  لتحديد الأصلح لحضانة الطفل بمختلف مراحله المتغيرة.

 

وشددت على أن سن الحضانة وترتيبها من الأمور الخلافية الغير قاطعة الدلالة ولا ثابتة اليقين من القرآن أو السنة وهي قائمة على الاجتهادات، مما يشير إلى أن خير اجتهاد هنا هو اجتهاد المجتمع المدني خاصة الطب النفسي الأخصائيين الاجتماعيين وليس أي فتاوى دينية.

 

واستدلت بحكم المحكمة الدستورية الذي أكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها الأمور قطعية الدلالة والثبوت بالقران والسنة وخلاف ذلك اجتهادات مباحة وفقا للمجتمع.

 

وتابعت أنه لما كان الملاحظ أن الأطفال وسن حضانتهم ومسكنهم أحد وسائل الضغط بين الزوجين كان علينا أن نحافظ على مصلحة الطفل هنا بتشريع يضمن ويحقق تلك المصلحة، كما أن الدراسات المقارنة لعديد من الدول العربية والأجنبية أشارت بشكل قطعي إلى انحسار الحضانة على الأم و الأب فقط دون غيرهم، فلا وجود في سائر دول العالم إلى ترتيب بالشكل الذي يحتويه القانون الحالي والذي يعطي  أطراف متعددة احقية في تربية الصغير.

 


print