الجمعة، 29 مارس 2024 10:38 ص

مشروع قانون تحت قبة البرلمان لإلغاء هيئة محو الأمية

مشروع قانون تحت قبة البرلمان لإلغاء هيئة محو الأمية النائب محمد الحسينى
الخميس، 05 يوليو 2018 09:00 ص
كتب محمد صبحى

تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتًا إلى أنه حصل على توقيعات 60 نائبًا أى عشر أعضاء البرلمان من أجل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.

 

وقال الحسينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه ذكر فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أول قانون بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية بعد موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتاريخ 17 أغسطس 1944 وحدد نطاق تطبيقه مجانا على الشريحة السنية من 12 سنة حتى 45 وفرض على الأميين الخاضعين لأحكامه تعلم القراءة والكتابة والمبادئ العامة للدين ومبادئ علم الحساب والمقاييس والموازين والمكاييل والنقود المستعملة فى المملكة المصرية مع قسط مناسب من الثقافة العامة وحدد مدة الدراسة لهم 9 شهور متصلة، وأوجب على مأمورى المراكز والاقسام والعمد أن يقيدوا فى سجل خاص أسماء الأميين فى دائرة اختصاصهم وسنهم ومحل إقامتهم وصناعتهم.

وأضاف الحسينى، أنه بعد مرور 26 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية والذى استهدف شريحة سنية ما بين الثامنة حتى الخامسة والأربعين من العمر وشكل مجلسا أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبعد مرور 21 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 8 الذى صدر بتاريخ 12 مارس 1991 ثم تم تعديله بعد 18 هامًا بالقانون رقم 131 لسنة 2009.

وأوضح الحسينى، أنه على مدار 74 عاما لم تستطع الدولة أن تحقق نجاحا يذكر فى هذا الأمر الذى يسئ لوطن يمتد تاريخه لأكثر من 7 آلاف سنة وحضارته هى الأقدم بين جميع الحضارات التى نشأت على هذا الكوكب، ورغم مرور هذه السنوات الطوال إلا أن العار من وجود نسبة ليست قليلة من الأميين بين صفوف الشعب العظيم ما زالت تلحق بهذا الوطن.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال 4 مواد تتمثل الأولى فى إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والثانية تتعلق بتعديل 13 مادة من القانون والمادة الثالثة من التعديل فى إلغاء 3 مواد من القانون بالإضافة إلى مادة النشر.

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 

print