الأربعاء، 15 مايو 2024 04:42 ص

النائب فايز أبو خضرة: لائحة الخدمة المدنية أفرغت القانون من مضمونه

النائب فايز أبو خضرة: لائحة الخدمة المدنية أفرغت القانون من مضمونه النائب فايز أبو خضرة
الخميس، 07 يونيو 2018 11:00 ص
كتبت: سمر سلامة

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية كان بداية الإصلاح الإدارى للدولة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات فعلية تجاه تفعيل القانون حتى يشعر المواطن بالفارق.

 

وأضاف "أبو خضرة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفرغت القانون من مضمونه خاصة فيما يتعلق بالتسويات وبدل الإجازات، مؤكدًا أن لجنة القوى العاملة ستناقش اللائحة ونصوصها مع الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لكى تصاغ بما يتوافق مع مصلحة المواطن.

 

يذكر أن المادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تنص على أنه: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".

 

ورغم نص القانون على حق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى التسوية المؤهل الأعلى، إلا أنهم فوجئوا بوضع عقبات فى المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تعرقل التسوية، وتلقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان شكاوى عديدة من العاملين بسبب عدم التسوية لهم، وشهدت الفترة الماضية حالة غضب كبيرة داخل اللجنة بسبب هذه الأزمة، واعترضت اللجنة على مادة 189 من اللائحة، وتتمسك بتعديلها لتكون متوافقة مع نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، ومنحت الحكومة 15 يوما لدراسة تعديل المادة وإخطار اللجنة بما ستتخذه من إجراءات.

 

وتنص مادة (71) من قانون الخدمة المدنية، على أنه "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".

 


print