الأحد، 19 مايو 2024 12:52 ص

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنمية الصعيد ويضم اتحاد الصناعات والغرف

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنمية الصعيد ويضم اتحاد الصناعات والغرف مجلس النواب
الإثنين، 14 مايو 2018 03:02 م
كتب محمود حسين

حسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مسمى مشروع القانون الخاصة بتنمية الصعيد، ليصبح اسمه "هيئة تنمية الصعيد"، .

 

ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون للجلسة القادمة، بسبب عدم توافر أغلبية ثلثلى الأعضاء.

 

ووافق المجلس على إضافة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية، فى تشكيل الهيئة، بناء على اقتراح النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية.

 

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة للمجلس أمس، شهدت جدلا وخلافا حول اسم الهيئة، إذ طالب البعض بأن يكون "الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر"، وعدم قصرها على تنمية جنوب الصعيد، بينما تمسكت الحكومة بأن يكون اسم الهيئة كما ورد منها وهو"الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، مؤكدة على لسان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن الغرض من تقديم الحكومة لهذا القانون أن تكون هناك هيئة لتنمية مناطق جنوب الصعيد، ولفت إلى أن الحكومة تضع خطة للتنمية الشاملة، وهناك مناطق أخرى فى الدولة سيتم تنميتها، وانتهى المجلس اليوم إلى تسمية القانون "هيئة تنمية الصعيد".

 

 وأوضحت لجنة الإدارة المحلية فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية في مختلف محافظاتها.

 

 ورأت اللجنة ضرورة أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة بدلا من مدينة أسوان حتى يكون التخطيط مركزياً، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها.

 

 وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

 المادة الأولى:

 تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "هيئة تنمية الصعيد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها، وتحدد اللائحة التنفيذية النطاق الجغرافى لعمل الهيئة، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء   المناطق  ذات الأولوية فى التنمية.

 

 المادة الثانية:

 

مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، على النحو المبين باللائحة التنفيذية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

 

المادة الثالثة:

 

تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

 

المادة الرابعة:

 

تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

 

1 ـ الاعتمادات التى تخصصها الدولة.

 

2 ـ الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

 

3 ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

 

4 ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير.

 

5 ـ عائد استثمار أموال الهيئة.

 

6 ـ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.

 

 

المادة الخامسة:

 

"أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى  طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

 

 

المادة السادسة:

 

يكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.

 

 

المادة السابعة:

 

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

 

1 ـ رئيس مجلس الإدارة.

 

2 ـ ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة:

 

·       الدفاع والإنتاج الحربى.

 

·        التنمية المحلية.

 

·        المالية.

 

·       التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

·       الموارد المائية والري.

 

·       الاستثمار والتعاون الدولى.

 

3      ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

 

4      ـ ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

5 ـ ممثل عن اتحاد الصناعات.

6 ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.

 

 

 ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المحتص، قرارًا بتعيين رئيس مجلس وأعضاء إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود فى المداولة.

 

المادة الثامنة:

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص:

 

1 ـ وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها

 

2 ـ وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة.

 

3 ـ اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

 

4ـ النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بجنوب مصر والمناطق الحدودية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

5 ـ وضع نظام الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

 

6 ـ الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها للهيئة.

 

 7 ـ الموافقة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

 

8 ـ  اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.

 

9 ـ تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة.

 

10 ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.

 

11 ـ اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

12 ـ قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.

 

13 ـ الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.

 

14 ـ إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.

 

15 ـ وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك فى حدود نسبة لا تجاوز 10% من العاملين.

 

16 ـ النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة.

 

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.

 

المادة التاسعة:

 

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

 

المادة العاشرة:

 

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص:

 

 1 ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها.

 

2 ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها.

 

 

3 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.

 

4 ـ اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.

 

5 ـ اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف.

 

 

6 ــ اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.

 

 

7 ـ إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

 

 

8 ـ الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على مجلس الإدارة.

 

 

9 ـ التنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى الأمور التى تدخل فى اختصاص الهيئة.

 

10 ـ إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

 

 

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

 

 

 

المادة الحادية عشر:

 

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

 

 

المادة الثانية عشر:

 

 للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

 

 

المادة الثالثة عشر:

 

 "يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية".

 

المادة الرابعة عشر:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوئح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة، بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

 

المادة الخامسة عشر:

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به على أن تبين النطاق الجغرافى لعمل الهيئة وفقا لتدرج زمنى مناسب.

 

 

المادة السادسة عشر:

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 


print