السبت، 18 مايو 2024 08:27 ص

نواب عن قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية: سيجفف منابع التمويل

نواب عن قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية: سيجفف منابع التمويل مجلس النواب
الإثنين، 16 أبريل 2018 03:00 م
كتب محمود حسين

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية، مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة لمصادرة أموال هذه الجماعات وتجفيف منابع مصادر تمويلها.

وقال النائب سامى رمضان، إن المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب والتصدى له، مشددا على أن أهم سبل المواجهة تتمثل فى الحصار المالى وتجفيف منابع التمويل.

وأضاف "رمضان" فى حديثه بالجلسة العامة للمجلس: "هذه الكيانات الإرهابية تتصدى لشبابنا وأبطالنا بالسلاح، وهذا السلاح يأتى بالمال، لهذا لا بد من التصدى لهذه الكيانات الإرهابية وأموالها، وأن توجه هذه الأموال لشهداء مصر وتطوير الاقتصاد، ومن هنا تحية واجبة لأبطالنا وبواسلنا الذين يتصدون للإرهاب كل يوم، لكى يستقر أمن مصر، لهذا كان من الضرورى هذا الاستحقاق الدستورى، إعمالا لنص المادة 237، وهو أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره، وأن تتعقب مصادر تمويله، لذا كان لزاما وجود هذا القانون، وأوافق عليه، وهو ما جاء فى وقته وإن كان متأخرا".

فيما قال النائب خالد حنفى: "مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله منذ سنوات عديدة، وبالفعل بدأت الحرب على الإرهاب تؤتى أُكلها، وأوشكنا القضاء على هذا الإرهاب، ومن حيث المبدأ أوافق على هذا القانون"، وبدوره قال النائب أحمد همام: "أوافق على هذا القانون من حيث المبدأ، وأتمنى مزيدا من الإجراءات ضد الكيانات الإرهابية، فهناك شركات كبرى تمول هذه الجماعة الإرهابية، ويجب أن تصادر جميع الأموال لكل من سيمولها ومن ينتمى إليها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدسورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والمشروع المقدم من عُشر أعضاء المجلس فى الشأن نفسه.

وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 


print