الخميس، 16 مايو 2024 05:58 م

والحكومة تتحفظ..

"تشريعية النواب" تضع رئيس البرلمان قبل رئيس الوزراء بقانون "الأعلى للإرهاب"

"تشريعية النواب" تضع رئيس البرلمان قبل رئيس الوزراء بقانون "الأعلى للإرهاب" اللجنة التشريعية
الأحد، 01 أبريل 2018 09:02 م
نور على

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها مساء اليوم على تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يحل محله رئيس النواب فى غيابه وليس رئيس الوزراء عكس ما هو مقدم فى قانون الحكومة.

 
وأضافت اللجنة للمادة بندا ينص علي  ضم ثلاثة شخصيات عامة للتشكيل يصدر بهما قرار جمهورى.
 
وجاء نص المادة الثالثه بعد التعديل "يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: ـ رئيس مجلس النواب ـ رئيس مجلس الوزراء ـ فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ـ بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ـ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي. ـ وزير الاوقاف ـ الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة ـ الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي ـ وزير الخارجية ـ وزير الداخلية ـ الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ وزير العدل ـ الوزير المعنى بشئون الثقافة ـ الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني ـ الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي ـ رئيس جهاز المخابرات العامة ـ رئيس هيئة الرقابة الادارية - ثلاثة من الشخصيات العامة.
 
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.
 
وتحفظت الحكومة على لسان  مساعد وزير العدل المستشار محمد محجوب علي ان  يرأس رئيس النواب، المجلس الأعلى للإرهاب فى حالة غياب رئيس الحمهورية،  مؤكدا على أن الترتيب فى هذا القانون ليس بروتوكليا وإنما منطق كون المجلس تنفيذى ويرأسه رؤساء السلطة التنفيذية، فيما أصر الأعضاء على أن يتم تعديل المادة وأن يسبق رئيس النواب، رئيس الوزراء ويحل محل رئيس الجمهورية، إبان غيابه وتم تعديلها وفق ذلك بضرورة قانونية فى المادة 431 بلائحة البرلمان.

 


الأكثر قراءة



print