الجمعة، 03 مايو 2024 09:34 ص

"تشريعية البرلمان" توافق على ضوابط القبض على المتهمين بالإجراءات الجنائية

"تشريعية البرلمان" توافق على ضوابط القبض على المتهمين بالإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية-ارشيفية
الإثنين، 29 يناير 2018 10:20 م
نور على

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها  اليوم الاثنين، على المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن حق محكمة الجنايات أثناء المحاكمة فى القبض على المتهم وحبسه احتياطيا إذا تخلف عن الحضور بدون عذر مقبول.

 
كما وافقت على المادة 419 مكرر/10 والتى تعطى للمحكمة حق وقف تنفيذ حكم البراءة إذا استأنفت النيابة ولم يكن مفرجا عنه وقت صدور الحكم.
 
وجاء نص المادتين كما يلى:
 
المادة (380)
مع مراعاه حكم المادتين 129،و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا تخلف عن الحضور،بدون عذر مقبول ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطيا.
 
المادة 419 مكرر10
،( لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان المحكوم عليه مفرجا عنه عند صدوره، أو إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف، فإذا كان الاستئناء مرفوعا من النيابة العامة للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه، وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين 129و130 من هذا القانون. 
 

 


print